السؤال
هناك صديقان اتفق كل واحد منهما أن يزوج صديقه أخته هل هذا الزواج صحيح ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما سألت عنه هو ما يعرف بنكاح الشغار وله ثلاث صور، الأولى وتسمى بصريح الشغار: وصورتها أن يقول الرجل لآخر: زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك وبضع كل واحدة منهما مهر للأخرى، والنكاح بهذه الصورة باطل عند جميع العلماء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، واحتجوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما مهر " ، غير أن الحنابلة لم يفرقوا بين أن يقول:إن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ،وبين أن يسكت عنه أويشرط نفيه، وكذلك لو جعل بضع كل واحدة منهما ودراهم معلومة مهراً للأخرى.
ثم اختلفوا - بعد اتفاقهم على حرمه الصورة الأولى - في صحتها لو وقعت على قولين: الأول: أن النكاح فاسد، ويلزم الفسخ سواء قبل العقد أم بعده، غير أنه إن دخل بها لزمه مهر المثل، وذهب الحنفية - وهو قول الزهري والأوزاعي ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور وهو قول في مذهب الشافعي -إلى أن النكاح صحيح مع الإثم، ويلزم فيه مهر المثل يدفع لكل زوجة.
والصورة الثانية من صور نكاح الشغار ما يسمى ب(وجه الشغار) وهو أن يقول :زوجتك موليتى بكذا على أن تزوجني موليتك بكذا ويسمى وجه الشغار، لأنه شغار من وجه، دون وجه فمن حيث سمي لكل واحدة مهر فليس شغاراً ، ومن حيث إنه تزوج إحداهما بشرط الزواج بالأخرى فهو شغار، وهو نكاح فاسد عند المالكية خلافاً لجمهور الفقهاء، ويفسخ عند المالكية قبل البناء (الوطء) ويمضي بعد البناء بالأكثر من المسمى وصداق المثل.
والصورة الثالثة من نكاح الشغار عند المالكية هي مركب الشغار وصورته أن يقول : زوجني بنتك بمائة من الدنانير - مثلاً - على أن أزوجك بنتي، والنكاح بهذه الصورة فاسد أيضاً. ويفسخ نكاح من لم يسم لها مهر قبل البناء وبعده، ولها بعد البناء صداق مثلها، وأما من سمي لها مهر فيفسخ نكاحها قبل البناء، ويمضي بعد البناء بالأكثر من الصداق المسمى أومهر المثل. وينبغي عدم اللجوء إلى مثل هذه الصور المختلف فيها، لما في ذلك من الإضرار بالنساء المنكوحات، وتقديم مصلحة الأزواج وشهواتهم على مصالح مولياتهم. وفي هذا ما فيه من الإخلال بالأمانة. ولكن ليعقد على كل امرأة على حدة، حسبما تقتضيه مصلحتها هي، كما أرشد الشارع إلى ذلك. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني