السؤال
لدى زوجي المتوفى قطعه أرض بنيت عليها دار بعد مرور 20 سنه اكتشفت أن والد زوجي المتوفى تنازل عن نصيبه لي ولبناتي الاثنتين وبعد وفاة الجد قام الورثه يطالبون بنصيب والدهم مع العلم أنه تنازل لي عن نصيبه ولم نعلم إلا بعد وفاته. السؤال هل أعطي نصيب الورثة من نصيب الجد أم لا حرام أم حلال ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر وما يفهم من السؤال أن هبة والد زوجك وتنازله عن نصيبه من تركة ابنه لصالحكم لم تتم . لأنه لم يحصل منكن حوز لها في حياته ولم تعلمن بحصول الهبة منه إلا بعد وفاته ففي شراح مختصر خليل المالكي عند قوله: أو وهب لمودع ولم يقبل لموته. قالوا : من وهب شيئاً لمن هو في يده ولم يعلم الموهوب له حتى مات الواهب بطلت الهبة اتفاقاً إلا على قول شاذ وهو أن الهبة لا تفتقر إلى حوز أو قبول في هذه الحالة . فهذا ملخص كلام أكثر شراح المختصر في عدم علم الموهوب له إلا بعد وفاة الواهب .
ومن المعلوم أن الهبة لا تتم إلا بالحوز كما قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة وغيره: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. وكما روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه .
إلا إذا كانت الحيازة قد تمت من قبل الجد نفسه باعتباره يتنزل منزلة الأب في حال عدم وجوده أو باعتباره وصياً . فذلك جائز وبه تتم الحيازة وتثبت الهبة في هذه الحالة كما نص على ذلك أهل العلم كما في الموطأ عن عثمان رضي الله عنه أنه قال. من نحل ولدا له لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة.
وقال الباجي في المنتقى شرح الموطأ. وروى يحيى بن يحيى عن ابن وهب فيمن تصدق على يتيم له أو صغير في حجرة هل يحوز له ؟ فقال : لا يحوز له إلا الأب أو وصي الأب أو الأم وإن لم تكن وصية ، والأجداد كالأب في عدمه والجدات كالأم ....
وعلى هذا فإن كان الجد قد حاز لكن ما وهبه وأشهد عليه فإن الهبة صحيحة ولو لم تعلمن بها إلا بعد وفاته لتمام الحوز من قبله كجد أو وصي . ولا يحق لورثته المطالبة به بعد ذلك . أما إذا لم يكن قد حازها من نفسه لكنّ فإن الهبة لم تتم . وفي هذه الحالة فعليك أن تعطي نصيبه لورثته إلا إذا تنازلوا عنه برضاهم وكانوا رشداء بالغين . وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 30926 ، 55172 .
والله أعلم .