الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مجرد التلفظ بكلمة (طالق) دون إسناد لا يقع إلا بالنية

السؤال

أنا شاب تتطابق ظروفي مع ظروف الشاب الذي كان سؤاله رقم 56096 حيث أعاني من الوساوس في الطلاق وتخيل مواقف أغضب فيها من زوجتي مع أن حياتي معها مستقرة و لكنى خلافا للأخ كان يغلب على ظني أني كنت أمسك عن التلفظ بصوت وكنت قرأت فتوى في أحد كتب الفقه بان التلفظ يجب أن يكون بصوت تسمع به نفسك. فاختلط الأمر علي هل كان تحريكي لفمي بهذه الكلمة البغيضة بصوت أم لا, فما كان مني للأسف إلا أن جلست أتذكر ما كنت أفعل وأحاول أن أحرك فمي باللفظ حتى أتأكد هل تلفظت به أم لا وحدث ذلك مني مرات كثيرة لأني لا أستطيع التأكد مما حدث وقت الوساوس, فنتج عن محاولتي هذه أني تلفظت عن دون قصد وأنا في هذه الحالة ولكنى لم أقصد إنشاء طلاق ولكن فقط تذكر ما كنت أقوم به. بعد ذلك يا شيخ كنت أصعد الدرج فتذكرت ما أنا فيه من السعادة مع زوجتي و لكن تذكرت أيضا الوساوس وأني لا أعلم هل أعيش في حرام أم لا فما كان منى إلا إن أردت أن أتبين فحركت لساني بالكلمة وأنا أصعد الدرج فوقع في قلبي ما تعلمون خاصة أن الصعود يصاحبه نهجان في الصدر ودخول وخروج النفس فأي حركة للسان يمكن أن ينتج عنها لفظ . وآخر شيء حدث أني كنت أصلي وفي أثناء قولي للتحيات كان ذهني مشغولا بالوساوس في هذا الأمر فحين هممت أن افتح فمي بالصلاة على النبي وحيث إن فتح الفم يأتي بنفس الحركة كأنك قمت بالتلفظ بحرف الطاء ( المخرج وسط اللسان) فبادرتني نفسي إلى إكمال اللفظ دون شعور مني و والله لم أكن أريد أن أتلفظ به ولكني لا أعلم هل كان بقية اللفظ بصوت أم لا لأني سمعت أن التلفظ إنما يكون بتحريك اللسان . أنا الآن لا أعلم يا شيخ هل أعيش في حرام أم لا و حين أقول لنفسي إني موسوس قلت بعدها ربما كان يحدث منك هذا في غير حال الوسوسة فلا يعتد بوساوسك. أرجو منكم ردا شافيا لحالتي وأسألكم بالله سرعه الرد على سؤالي والدعاء لي بأن يذهب الله عنى ما أجد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قولك (طالق) وإن صِحْتَ بأعلى صوتك حتى سمعك من بأقطار الأرض لا يقع به طلاق إلا إذا تم إسناد لفظ الطلاق إلى الزوجة إما بالإشارة أو المخاطبة كأنت طالق أو زوجتي طالق أو طلقتك أو أم أولادي طالق وهكذا، أما مجرد التلفظ بكلمة (طالق) دون إسناد فلا يقع به طلاق، قال العلامة قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي: قوله: (كطلقتك) فلا بد من إسناد اللفظ للمخاطب أو عينه أو ما يقوم مقامها.اهـ

وننصحك أخي الكريم بأن تعرض عن الوساوس وتشتغل بالنافع ، وتحافظ على الأذكار الشرعية، وانظر الفتاوى بالأرقام التالية: 44515، 56096 .

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني