الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإجهاض وحكم التخلص من البويضات الملقحة

السؤال

ما مدى حل أو حرمة عمليات الحمل الصناعي (أطفال الأنابيب) من الناحية الشرعية؟
هل يجوز التخلص من الأجنة التي يتم تحضيرها في المختبر ولا تتم زراعتها في رحم الأم؟
هل الإجهاض حلال إذا ما أعلمت الحامل من قبل الطبيب أن الجنين به تشوهات خطيرة أو أن حياتها ستكون في خطر إذا استمرت في الحمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم التلقيح الصناعي في الفتوى رقم: 4380، والفتوى رقم: 1458، كما بينا حكم الإجهاض لأجل تشوه الجنين وذلك في الفتوى رقم: 17413 .

أما عن الإجهاض خوفا على حياة الأم فقد بيناه في الفتوى رقم: 2016.

ولا مانع من التخلص من البويضات الملقحة التي يتم حفظها في المختبر، فقد نص العلماء على جواز استخراج النطفة بعد استقرارها في الرحم وقبل التعلق بالرحم. قال القرطبي في تفسيره: النطفة ليست بشيء يقينا ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم فهي كما لو كانت في صلب الرجل، فإذا كان هذا في النطفة بعد وصولها إلى الرحم فجوازها خارج الرحم أولى، وراجعي الفتوى رقم: 22784.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني