الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المبلغ المترتب على السحب النقدي ببطاقة فيزا

السؤال

السؤال بارك الله فيكم :
أعلن أحد البنوك عن إصدار بطاقة ائتمانية ( فيزا ) موافقة للشريعة الإسلامية حيث لا تؤخذ عليها فوائد ولا عمولات وطريقتها كالتالي :
• يتم احتساب مبلغ ستين (60) ريال شهرياً رسوم إدارية سواء استخدمت البطاقة أم لم تستخدم .
• يقوم صاحب البطاقة باستخدامها لشراء بضائع أو خدمات ويسدد المستحقات إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تقل عن 5% من المستحقات أو 150ريالا أيهما أكثر ولا تحتسب أي عمولات على المبالغ المتبقية في حالة الدفع بالتقسيط.
• إذا صدرت الفاتورة يجب التسديد خلال مدة أقصاها 25 يوماً من صدور الفاتورة كامل المبلغ أو بالتقسيط حسب رغبته وفي حالة التأخير تحتسب غرامة ثابتة مائة 100ريال دون النظر للمبلغ المستحق قل أو كثر ويقول البنك إن هذه الغرامة لا يأخذها البنك بل تسلم لهيئة الإغاثة .
• في حالة استخدام البطاقة للسحب النقدي يحتسب مبلغ ثابت مائة 100 ريال على كل عملية سحب تقيد على صاحب البطاقة دون النظر إلى المبلغ المسحوب قل أو كثر ويقول البنك إن هذه المائة ريال لا يأخذها بل تسلم لهيئة الإغاثة.
• يقول البنك أن لديه فتوى من اللجنة الرقابية الشرعية بالبنك.
نرجو إفادتنا وفقكم الله هل يجوز الحصول على هذه البطاقة لكونها متوافقة مع الشرع الإسلامي من خلال ما ذكر أعلاه أم لا .
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استخراج البطاقة على الوجه المذكور لا يجوز لاشتمالها على الربا المحرم، والذي يتمثل في هذه الغرامة المالية المشروطة عند التأخر في تسديد قيمة الفاتورة، وكذلك هذا المبلغ المترتب على السحب النقدي فيما يظهر، فمن المعلوم أن كلا من قيمة الفاتورة والسحب النقدي إنما هو دين على صاحب البطاقة فأي زيادة على هذا الدين هي ربا محرم، سواء سميت هذه الزيادة غرامة أو غير ذلك، وسواء أعطيت للفقراء والمساكين أو لغيرهم. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أوهدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة.

ولا يقال إن هذا المبلغ المترتب على السحب النقدي إنما هو مصاريف إدارية لأنه قد تم احتساب مصاريف إدارية وهي مبلغ الـ 60 ريالا، ولأن شرط جواز المصاريف الإدارية أن تكون متناسبة مع العمل والجهد، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 63989.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني