الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يملك المدير منع الموظف من تشغيل التلفزيون

السؤال

أخي المفتي جزاك الله خيرا ووضعها في ميزان حسناتكماذا عن الأمانة هل تأخذ بمعنى الكلام أم بمعنى النية؟ أنا مغترب في بلاد أجنبية وللأسف لايوجد في عملي عرب ولا أملك إلا التلفاز لمشاهدة ما يدور في العالم العربي وهو يحتوي على القنوات العربية فقط مثل السعودية وأبو ظبي وسوريا ولايتجاوز عددها 10 محطات عربية فقط وقد طلب مني المدير أن لا أشغل التلفاز وقد احتججت أنا على هذا أنا مغترب ولا يوجد لي ما أراه ولا أي شيء آخر حتى مساجد لا يوجد هل أجلس حبيس الغرفة فقد حملني أمانه فوق ذلك أن لا أشعل التلفاز فلا أعلم هل يؤخذ بمعناها يعني هل الممكن أن أي شخص آخر تشغيل التلفاز وأنا أشاهده أم هي بالنية ؟
جزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور :

الأول : الإقامة في بلاد غير المسلمين وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم : 2007 .

والثاني : مشاهدة التلفزيون وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم : 36084 .

والثالث : منع مديرك لك من تشغيل التلفزيون ، وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات المحرمة لا تجوز سواء أذن لك مديرك أم لا ، أما في حالة كون القنوات مباحة ومنعك مديرك من ذلك فلذلك حالتان :

الحالة الأولى : أن يكون تشغيلك للتلفزيون في ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم بينكما ، ففي هذه الحالة يجوز لمديرك أن يمنعك من تشغيله .

الحالة الثانية : أن يكون تشغيلك للتلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها بينكما، كأن يكون تشغيلك له في سكنك في غير وقت الدوام ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تشغله ومديرك لا يملك منعك من ذلك ، والعبرة في كلا الحالتين ليست بمن يقوم بتشغيل التلفزيون وإنما بالتفصيل الذي ذكرناه . وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم : 30058 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني