السؤال
يحلو للصغيرة عندي أن تتعمشق على ظهري أثناء السجود, مما أخشى معه القيام لوقوف الركعة التالية فأصليها قاعدا.. كيف إن كنت منفردا أو إماما. وكيف يفعل المأموم عندها؟
يحلو للصغيرة عندي أن تتعمشق على ظهري أثناء السجود, مما أخشى معه القيام لوقوف الركعة التالية فأصليها قاعدا.. كيف إن كنت منفردا أو إماما. وكيف يفعل المأموم عندها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود أن الصغيرة المذكورة تجلس على ظهرك أثناء السجود فيمكنك تنحيتها برفق وليس وجودها هذا بمبرر لأن تصلي ركعة جالسا. ففي مسند الإمام أحمد: عن الحسن أخبرني أبو بكرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه، فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا رفيقا لئلا يصرع, قال: فعل ذلك غير مرة . فلما قضى صلاته قالوا: يا رسول الله رأيناك صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته! قال: إنه ريحانتي من الدنيا، وإن ابني هذا سيد، وعسى الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.
وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فكان يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، وإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا فوضعهما وضعا رفيقا، فإذا عاد عادا, فلما صلى وضعهما على فخذيه جعل واحدا هاهنا وواحدا هاهنا, قال أبو هريرة: فجئته فقلت: يا رسول الله ألا أذهب بهما إلى أمهما، قال: لا. فبرقت برقة، فقال: الحقا بأمكما. فما زالا يمشيان في ضوئها حتى دخلا إلى أمهما.انتهى
فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك القيام لهذا السبب المذكور، فالقيام في الصلاة المفروضة ركن من أركانها لا تصح بدونه مع القدرة عليه. ففي المنتقي للباجي وهو مالكي: وأصل ذلك أن القيام ركن من أركان الصلاة، وشرط في صحة الفرض منها مع القدرة عليه. والدليل على ذلك قوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ {البقرة: 238} ولا خلاف في ذلك فثبت بذلك وجوب القيام. وروي عن عمران بن حصين أنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فخص بهذا الخبر من الآية من لم يستطع القيام، وبقيت الآية على عمومها في المستطيعين. انتهى
فإذا صلي الإمام جالسا في هذه الحالة عمدا واتبعه المأمومون عمدا كذلك فصلاة الجميع باطلة، بل المأمومون هنا بالخيار إن شاءوا قدموا أحدهم يكمل بهم الصلاة، وإن شاءوا أتموا صلاتهم أفذاذا في غير الجمعة؛ لأن متابعة الإمام لا تكون في ترك ركن من أركان الصلاة. وراجع الفتوي رقم : 46939
أما إذا كان الإمام قد صلي جالسا نسيانا أو جهلا أو اتبعه المأمومون نسيانا أوجهلا كذلك فصلاة الجميع صحيحة عند الحنابلة القائلين بأن الناسي والجاهل ليسا مثل العامد خلافا للمالكية؛ كما تقدم في الفتوى رقم :64627
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني