الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجب على البنت طاعة والدها في الخروج من بيتها

السؤال

سماحة الشيخ: توفى الله أخي الأصغر وله زوجة وطفلتان إناث وكان يقيم بمنزل مستأجر وأبي وأمي مقيمان معهم بنفس البيت وبعد انقضاء العدة للزوجة جاء والدها مطالبا عودتها لبيته مع بناتها كونه ولي أمرها وقد قمنا بمحاولة استعطافه للرجوع عن طلبه حيث إن المنزل يعتبر منزل الزوجية ويوجد معها بالمنزل والد ووالدة زوجها المتوفى ومتفرغين لها وللبنات ولها رغبة بتربية بناتها معهم حيث إن أعمارهم ست سنوات الكبرى وثمانية أشهر الصغرى وقد أصر والد الزوجة على عودة ابنته وبناتها له دون أي فائدة لإقناعه ويقول إن البيت مستأجر ونزولا عند إصراره ذهبت ابنته وبناته له وبعد مرور شهر تقريبا وخلال زيارة الزوجة وبناتها لوالدي زوجها أصرت على عدم العودة لمنزل والدها حيث إن ابنتها الكبرى أصبحت نفسيتها سيئة وتقوم ليلا من نومها مذعورة وتطالب العودة لمنزلها وقد اشتكت الأم من معاملة أهلها لها وأنها غير مرتاحة عندهم لعدم إحساسها بأنه المكان الذي يجب أن تربي بناتها فيه ولا هو الجو المناسب لذلك وقد حاولت إفهام والدها بذلك لكن لا يريد أن يسمع ويطالبها بالعودة وهي تصر على عدم العودة وتقول له إنها لا تفعل شيئا يغضب ربها وإنها فقط تريد أن تربي بناتها بالمكان الذي تراه مناسبا لهن ولكن والدها لا يريد أن يسمع لها بل يصر على طلبه وهنا أقف لأسأل سماحتكم ما هي الفتوى الشرعة لهذه المسألة هل يجب عودة البنت لمنزل أبيها رغم عدم رغبتها بذلك علما أنها مستبعدة الآن فكرة الزواج إلى أن يشتد عود البنات وتفطم الصغرى عن حليب أمها لأنها ترضعها طبيعيا كما أن مصاريفهم متوفرة وجميع مستلزماتها وبناتها متوفرة ولله الحمد.
أتمنى ردكم ولكم مني الشكر الاحترام والله يوفقكم ويسدد خطاكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد أربعة أشهر وعشرا، فإن كانت حاملا فحتى تضع حملها، وللإحداد أحكام واجبة، ومنها لزوم بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تنتهي العدة ، ولا تخرج إلا للحاجة ، ولا يجوز إخراجها منه، قال تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق: 1} وهذا النهي عام يشمل الأب، فلا يجوز له أن يخرجها من بيتها، ولا يجوز لها طاعته في الخروج في فترة الإحداد، لحق الله وحق الزوج، وبعد هذه الفترة يجوز لها طاعة والدها في الخروج من بيت الزوج، ولا يجب عليها طاعته إذا تضررت من الخروج، ولها البقاء في بيت الزوج، ولو كان مستأجرا، ونفقتها فترة الحضانة من مال بناتها إن كان لهن مال، وإن لم يكن لهن مال فعلى من تلزمه نفقتهن،

وعليه.. فإذا كانت هذه الأرملة تتضرر، أو تتضرر بناتها من البقاء في بيت والدها ، فلها البقاء في بيت الزوج ، ولا يجب عليها طاعة الوالد في الخروج منه، وعليها أن تبره فيها سوى ذلك وتتلطف له وتحاول استرضاءه قدر المستطاع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني