السؤال
أريد أن أعرف متى يجوز للأب أن يرفض المتقدم للزواج من ابنته؟
وما هي الأسباب التي يجوز أن يتعلل بها الأب عند رفضه للمتقدم؟
وما هي الأسباب الشرعية والأسباب الغير شرعية للرفض؟
وما هو موقف الأب الرافض بدون أسباب شرعية, هل هو ظالم أم ماذا؟
وهل يكفي للموافقة على المتقدم للزواج أن يكون على خلق ودين وقادر على الإنفاق أم أن هناك أسبابا أخرى؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمعيار الكفاءة في الإسلام هو الدين والخلق، روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
واعتبر بعض العلماء أمورا أخرى في الكفاءة في النكاح كالنسب، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 998، وأن الراجح عدم اعتبارها.
وعليه؛ فللولي رفض المتقدم للزواج إذا لم يكن مرضيا في دينه وخلقه، وليس له الرفض فيما عدا ذلك ، وإذا عضل الولي موليته من الكفء فإنه يكون عاصيا مخالفا لقوله تعالى : فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:232}. وتراجع الفتوى رقم 25815.
ولمعرفة ما يحصل به العضل ، انظري الفتوى رقم 52230.
والله أعلم .