السؤال
.
لقد تقدمت بسؤال سابق عن استفسارات تخص صلاتي وصحتها، ولكني لم أوضح جيدا الأخطاء التي ارتكبتها وقد تمت الإجابة عن سؤالي في الفتوى رقم 71254، وقد طلبتم مني التوضيح، ولذلك هذه هي الأخطاء التي ارتكبتها :
- الصيغة الصحيحة للنية : فكنت أتلفظ بها كما في الأذان
- الصلاة الإبراهيمية لم أكن آتي بها.
- دعاء القنوت في صلاة الصبح : لم أكن أتلفظ به.
سيدي الكريم أفيدوني في استفساري وهل علي إعادة صلاتي لذلك. وإن كان كذلك فكيف أقضي صلاتي التي لم أكن أصليها بشكل صحيح، علما بأنها صلاة خمس سنوات.
نشكركم على ذلك ونرجو لكم التوفيق والأعمال الصالحة.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنية هي القصد ومحلها القلب، وأما التلفظ بها فاختلف فيه العلماء هل يسن أولا، والصحيح أنه لا يسن، ومن تلفظ بها ولو جهرا فصلاته صحيحة ولله الحمد.
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الصلاة فقد اختلف العلماء في حكمها:
فذهب الشافعي وأصحابه، وهو المعتمد لدى الحنابلة كما في كشاف القناع ومطالب أولي النهى إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير من تركه بطلت صلاته.
واحتجوا بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قال الإمام النووي رحمه الله: رواها أبو حاتم ابن حبان وأبو عبد الله الحاكم في صحيحيهما والدارقطني والبيهقي، واحتجوا بها، قال الدارقطني: هذا إسناد حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. انتهى كلامه رحمه الله.
والحديث مروي في الصحيحين وغيرهما، ولكن هذه الرواية فيها زيادة إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وهي موضع الشاهد من الحديث، وليعلم أن أقل الواجب عند هؤلاء العلماء الذين يقولون بالوجوب هو: قول اللهم صل على محمد، فمن أتى به فقد أتى بالواجب وصلاته صحيحة ولا يلزمه الإتيان ببقية الصلاة الإبراهيمية.
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة لا واجبة، وبناء على هذا القول نقول للأخ السائل: لا تقلق فصلاتك صحيحة على هذين المذهبين، ونوصيك في المستقبل بالمحافظة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة.
وأما القنوت في صلاة الصبح فقد اختلف العلماء أيضا في حكمه، فذهب الشافعية والمالكية إلى استحبابه وذهب أحمد وأبو حنيفة رحمهما الله إلى أنه لا يسن، والتلفظ المجزئ بالقنوت وغيره من أذكار الصلاة أن يسمع الإنسان نفسه وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وذهب آخرون إلى أنه يجزئ تحريك اللسان والشفتين، وعليه فمن قنت ولم يسمع نفسه القنوت فقنوته صحيح، وصلاته صحيحة، ولا يلزمه إعادتها ومن لم يقنت فصلاته صحيحة كذلك.
والله أعلم.