السؤال
سمعت من بعض الناس أنه لو قطع شخص يد آخر ظلما وعدوانا وكان للشخص المعتدي ست أصابع في يده، فإن حكم القطع قصاصا يلغى، وعلة ذلك أنك تأخذ حقا فوق الذي لك فما مدى صحة هذا الكلام ؟
سمعت من بعض الناس أنه لو قطع شخص يد آخر ظلما وعدوانا وكان للشخص المعتدي ست أصابع في يده، فإن حكم القطع قصاصا يلغى، وعلة ذلك أنك تأخذ حقا فوق الذي لك فما مدى صحة هذا الكلام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي المسألة خلاف بين الفقهاء فمنهم من يرى أنه لا قصاص إذا كان للجاني ست أصابع كالشافعية ومن وافقهم، قال الشافعي في الأم : وإذا كانت لرجل خمس أصابع في يده فقطع تلك اليد رجل له ست أصابع فسأل المقطوعة يده القود ، لم يكن ذلك له لزيادة أصبع القاطع على أصبع المقطوع ، ولو كان الذي له ستة أصابع هو المقطوع ، والذي له الخمس هو القاطع اقتص له منه، وأخذت له في الأصبع الزائدة حكومة لا أبلغ بها دية أصبع ، لأنها زيادة في الخلق . وتعليل عدم القود في ذلك هو ما ذكره الأنصاري في أسنى المطالب بقوله: فإن قطع من له يد بها أصبع زائدة يد معتدل فلا تقطع بها ، لأنها فوق حقه ، بل يلتقط الخمس الأصليات وله حكومة الكف . انتهى
وقال المالكية ومن وافقهم للمجني عليه القود من الجاني ولو كانت يده أقل بأصبع أو يد الجاني زائدة بأصبع، قال خليل في مختصره على المذهب المالكي: وإن نقصت يد المجني عليه فالقود ولو إبهاما. قال الخرشي في حاشيته: فلو جنى صاحب خمس أصابع على كف فيه ست أصابع عمدا فالظاهر القصاص وكذا عكسه لأن نقص الأصبع من الكف لا نظر إليه في الكف الجانية أو المجني عليها .
إذن ففي المسألة خلاف ، فمن الفقهاء من قال بالقود إلغاء للنادر، ومنهم من منع القود اعتبارا للنادر وانعدام المماثلة .
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني