السؤال
أرجو أن تسامحوني على الإطالة فلا بد من طرح كافة التفاصيل حتى أحصل من فضيلتكم على الفتوى الصحيحة إن شاء الله :
* أعمل مديرا لحسابات إحدى الشركات وعلى هذا العمل أحصل على أجري، تنطبق على الأجور زيادات سنوية بنسب معينة ، زدت في بداية العام مبلغا من المال بجانب عملي فإن لي خبرة في برمجة الكمبيوتر ، طلب مني مدير الشركة - عن طريق مديري المباشر- إعداد برنامج معين نظير زيادة إضافية على راتبي ففعلت
* ملحوظة - قبلت بالعمل دون توقع أو انتظار المقابل، ولما تم العمل أخبروني بالمقابل المذكور. قال لي أحد الناس إن هذا التعامل من باب ربا النسيئة فهل كلامه سليم ؟
* إن كان الكلام صحيحا فكيف التصرف في هذا المال ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فربا النسيئة هو تأخر قبض أحد العوضين في بيع الأموال الربوية إذا كانت متحدة في العلة ، ومثاله أن يباع ذهب بذهب أو بفضة أو العكس ، أو أن تباع عملة بعملة أخرى ، أو طعام بطعام ، فلا يجوز تأخير قبض أحد العوضين ، بل لا بد من التقابض في مجلس العقد ، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والبر والبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت .
ومن هذا يتبين لك أن العملية التي ذكرتها لا يمكن أن تدخل في ربا النسيئة ، والمال الذي جنيته منها مباح لك ، طالما أنه برضا وموافقة من المدير المسؤول المخول لصرف أموال الشركة .
والله أعلم .