السؤال
ما حكم العمل في تهريب الأفارقة إلى البلدان الأوروبية عبر البحار، علماً بأن في هذا الأمر مخاطرة على حياتنا جميعاً؟
ما حكم العمل في تهريب الأفارقة إلى البلدان الأوروبية عبر البحار، علماً بأن في هذا الأمر مخاطرة على حياتنا جميعاً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في ركوب البحر الجواز إذا كانت السلامة غالبة، وكانت وجهة السفر من الوجهات التي أذن الشرع في السفر إليها، ولا شك أن أياً من الشرطين لا يتوفر الآن فيما سميته بتهريب الأفارقة إلى البلدان الأوروبية، فلا السلامة غالبة (كما بينته أنت في سؤالك)، ولا الوجهة يجوز السفر إليها إلا في نطاق ضيق.
فإذا نظرنا إلى ما يحف بهذا التهريب من المخاطر والتعرض للمطاردات التي قد تنتهي في أحيان كثيرة بغرق المسافرين، أو بإلقاء القبض عليهم والزج بهم في السجون وغير ذلك من الإهانة، رأينا أنها تتنافى مع ما هو معلوم من وجوب حفظ النفس، كما أنها تؤدي إلى الاستسلام لأهل تلك البلاد وإذلال النفس لهم، والمسلم لا يجوز له أن يذل نفسه، وقد أعزه الله تعالى، كما قال: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ {المنافقون:8}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه الإمام أحمد والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وبناء على جميع ما ذكر، فلا نرى إباحة العمل في هذا المجال.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني