السؤال
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
أخت اتخذت اشتراكا في الحافلة لمدة نصف العام الأول و لم تستعمله، وفي بقية العام(أي نصف العام الثاني) لم تتخذ اشتراكا لنصف العام الثاني لكنها بالرغم من ذلك ركبت في الحافلة دون أن تشتري تذكرة . فمع التوبة هل عليها أن تدفع مبلغ نصف العام الثاني أم أن الاشتراك الذي اتخذته في أول العام و لم تستعمله يعوض عنه؟ جزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عقد الاشتراك في هذه الحافلة ينص على توقيت استيفاء المنفعة (الركوب) بفترة محددة كالنصف الأول من العام مثلا فانقضى دون أن يستوفي المستأجر (الراكب) المنفعة كاملة مع تمكينه من استيفائها فليس له أن يستعمل هذا الاشتراك في النصف الثاني من العام لأن الاشتراك في هذه المواصلات عقد إيجار، ومن أحكام عقد الإيجار لزوم الأجرة بمجرد العقد والتمكن من استيفاء المنفعة، فإذا لم يستوف المستأجر المنفعة مع التمكن لزمه الأجرة المسماة.
جاء في كشاف القناع: وتستقر الأجرة بمضي المدة حيث سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها ولا حاجز له عن الانتفاع ولو لم ينتفع.....
وعليه فأجرة النصف الأول من العام استحقت بانتهاء المدة ويجب عليها دفع أجرة النصف الثاني إن كانت استعملت المركب فيه.
والله أعلم.