السؤال
سؤالي هو: أنا أعيش في دولة أوربية فهل يجوز لي أن افتح محل انترنت أو محل حلاقة، علما بأن الحلاقة عندنا رجالية ونسائية معا . وشكرا
سؤالي هو: أنا أعيش في دولة أوربية فهل يجوز لي أن افتح محل انترنت أو محل حلاقة، علما بأن الحلاقة عندنا رجالية ونسائية معا . وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففتح محل للإنترنت، يمكن للسائل أن يراجع بشأنه الفتوى رقم: 6075.
ولا مانع من أن يفتح الرجل محلا لحلاقة الرجال إذا تقيد بشروط الإباحة وهي:
1/ أن يقتصر العمل فيه على حلق ما جاز حلقه من الشعر، كشعر الرأس والشارب وغيرهما.
2/ أن لا يحلق الشعر على هيئة فيها تشبه بالكفار أو النساء.
3/ أن لا يحلق بعض الشعر، ويترك البعض الآخر، لأن هذا قزع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه.
وأما حلاقة الرجل للنساء فإنها مشتملة على عدة محاذير.
- فهي تشتمل على النظر إلى عوراتهن، والله تعالى يقول: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور: 30}
- وهي ملتزمة ملامسة جسد المرأة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات.
- وهي تحتمل الخلوة بالمرأة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. واتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة.
وبناء على هذا فلا يجوز فتح محل لحلاقة النساء، إلا أن تتولى الحلاقة لهن امرأة، وتلتزم بالضوابط التي حددها الشرع لذلك. ولك أن تراجع في تلك الضوابط فتوانا رقم: 36523.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني