الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإحسان إلى الأم الكافرة وحكم الإنفاق عليها إذا كانت مكفية

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
حماتي تقطن معي منذ شهرين وأنا بصراحة في ضيق شديد، أولا لأنها مشركة وأخشى على ولدي منها، وثانيا لأنها تمارس شركها في بيتي وتصلي أمام صورة على أنها ربها، وأنا لا أريد لولدي أن يتشتت عندما يراها تفعل ما لا نفعل ..وثالثا لأنها آذتني في ديني كثيرا ...و رغم أن أولادها اشتروا لها بيتا في بلدها العربي ورغم أن الدولة الفرنسية خصصت لها مبلغ 381 يورو شهريا بحكم أنها تعتبر لا معيل لها، مع العلم أن هذه المساعدة تأخذ من العاملين لتعطى للعاطلين عن العمل فيكفيها هذا المبلغ ويفيض عنا ..ولكنها مع ذلك تعتبر أن أولادها المحتاجين جميعا مقصرين معها، وتجد أن كل واحد منهم يجب أن يعطيها فوق المبلغ الذي تأخذه من الدولة ، وهذا فوق طاقة الأولاد وهم رفضوا هذا الأمر لأن لديها حاجتها أولا ولأن ذلك فوق طاقتهم ثانيا ...زد على ذلك أنها تصرف نقودها على جلسات الليزر لإزالة شعر شواربها وعلى الكريمات للعناية بالوجه وعلى أشياء أخرى أسخف من ذلك، فهل يكون رفض أولادها إعطاءها المزيد من العقوق ...وهل يكون لي الحق أن أطلب من زوجي أن تترك بيتي بعد أن مكثت عندي شهرين على الرحب والسعة وعلى حساب راحتي وراحة أهل بيتي لتذهب إلى عند أحد إخوته الإثنين القاطنين أيضا في فرنسا رغم رغبتها في البقاء عندنا لأني كما سبق وذكرت لاقت عندي كل التكريم والراحة، ولكن ذلك كان على حساب روحي ونفسي، فإن فعل فهل هذا عقوق منه
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن طاعة الوالدة وبرها أمر واجب على الولد في غير معصية الله، ولا فرق في وجوب الطاعة بين الوالد المسلم وغير المسلم. وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 17264.

ومن واجب الولد أن ينفق على والده المحتاج، أما المستغني والذي عنده ما يكفيه، فلا تجب النفقة عليه، ويندب صلته بالمال، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 59453

ومن حق الزوجة الاستقلال ببيت خاص لا تتضرر فيه، ولا يجب عليها القبول بالسكن مع أم الزوج أو أحد من أقاربه، وسبق بيانه في الفتوى رقم:62280.

وبناء على ما سبق نقول:

أولا: على الأبناء ومنهم زوجك أن يحرصوا على بر والدتهم والإحسان إليها، وأول ما يجب عليهم في ذلك دعوتها إلى الدين الحق، ونصحها وبيان بطلان ما تعبد من دون الله.

ثانيا: لا يجب عليهم إعطاؤها ما تطلب من المال ما دامت غير محتاجة، ومكفية بما تحصل عليه من الدولة.

ثالثا: لا حرج عليك من أن تطلبي من زوجك أن يسكنك في بيت مستقل، وهذا من حقك، وإذا تعارض هذا الحق مع بره بأمه، فينبغي لك أن لا توقعيه في هذا التعارض، وأن تصبري وتحتسبي، كما ينبغي له أيضا أن يقدر حالتك النفسية، ويبحث عن حل يجمع بين الأمرين، وهناك حلول مقترحة للجمع بين بر الوالدة وحسن عشرة الزوجة سبق بيانها في الفتوى رقم: 72209

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني