الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلاة النافلة بنية النذر والنافلة

السؤال

أعزائي سؤالي هو التالي: قبل سنين ثلاث أو أكثر كنت قد قررت أو (( نذرت )) أنه إذا تم لي الشفاء من مرض معين أن أصلي كل يوم ركعتين لله تعالى وبعد ذهابي للطبيب واستخدامي للعلاج بدأت أصلي تلك الركعتين إلا أنني أقرنها مع صلاة الراتبة ( السنه البعدية) لصلاة المغرب أي أنني أصليها بنية السنة (الراتبة) وبنية ما نذرت أي لا أصليها مفردة فهل هذا جائز أم لا ؟ وإن كان لا فكيف علي أن أكفر عن ذلك ؟ وكذلك الحال بالنسبة لصلاة الاستخارة هل يمكن أن أصليها ضمن الرواتب والسنن أم أجعلها صلاة منفردة ولكل أجرها وثوابها؟وفقكم الله تعالى لخدمة الإسلام، وأرجو أن أكون قد وفقت في إيصال فكرة، ما أريد أن تفتوني به. والله تعالى أعلم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا إلى أن الإقدام على النذر مكروه كما تقدم في الفتوى رقم: 56564 ، وما أقدمت عليه هو من قبيل النذر المعلق فإذا شفيت من المرض المذكور وجب عليك الوفاء بالنذر وإن لم يحصل الشفاء فلا شيء عليك ، وفي حال وجوب الوفاء بالنذر فلا يجزئك تشريك نية الوفاء بالنذر مع نية أداء السنة الراتبة فكل منهما عبادة مستقلة ومشروعة بمفردها وبالتالى فلا يجزئ التشريك بينهما ، وإذا جمعت في صلاة ركعتين بين نية الوفاء بالنذر والسنة الراتبة فاختلف أهل العلم هل تقعان عن النذرأم عن النافلة أم لا تكون عن واحد منهما، وراجعي الفتوى رقم:6579 ، والفتوى رقم: 7273 ، فلذا نرى أنه من الاحتياط والورع قضاء ركعتي النذرفي المدة الزمنية التي نويت فيها الجمع بين النذروالسنة الراتبة، فإن عجزت عن ضبط المدة فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة ولاتجمعي بينهما مستقبلا .

ويجزئك الجمع بين صلاة الاستخارة والسنة الراتبة في نافلة واحدة سواء كانت ركعتين أو أكثر وإن كان الأفضل إفراد كل منهما بصلاة لما يترتب على ذلك من مزيد صلاة وتلاوة وذكر لله تعالى، وراجعي الفتوى رقم: 44125 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني