السؤال
سمعت أحد الزملاء يقول إنّ السيّارة مكروه استعمالها فهل هذا صحيح ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قاله زميلك غير صحيح, فإنه لا مانع ولا كراهة في استعمال السيارة أو غيرها من وسائل النقل مالم يكن هناك مانع خارج ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستخدمون المراكب المتوفرة في عصرهم وقد امتن الله تعالى على عباده بهذه المراكب فقال تعالى : وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ { النحل :8 } وقد قال بعض أهل العلم في قول الله تعالى :وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ . فيه إشارة إلى أنها ستحدث أنواع من المراكب ووسائل النقل لم تكن متوفرة في ذلك الوقت ولا تخطر على بال, وهو من إعجاز القرآن وإخباره بالمغيبات . والأصل في الأشياء الإباحة على الراجح من أقوال أهل العلم, كما هو مقرر عند الأصوليين لقول الله تعالى :هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا {البقرة: 29 } وخاصة إذا كانت نافعة قال بعض الفضلاء :
والأصل في الأشياء حل وامنع * عبادة إلا بإذن الشارع
وقيل إن الأصل فيما ينفع * جوازه وما يضر يمنع
هذا إذا كان قصدك بكراهة الاستعمال على العموم ، أما إذا كان قصدك بالكراهة ،الركوب إلى صلاة الجمعة أو الجماعة فإن الأفضل المشي على الأقدام لمن لا يشق به ، وحينئذ لا يقال استخدام السيارة أو ركوبها مكروه وإنما هو خلاف الأولى فلم يصل إلى درجة المكروه ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من غسل يوم الجمعة واغتسل, ثم بكر وابتكر, ومشي ولم يركب, ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ, كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ، وفي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له : لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء ، قال ما يسرني أن منزلي إلى جانب المسجد, إني أريد أن يكتب لى ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد جمع الله لك ذلك كله . والحاصل أن استعمال السيارة لا كراهة فيه . وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوتين رقم 7510 /60175
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني