السؤال
أنا مهندس كمبيوتر عندما يطلب مني أحد أن أشتري له جهاز كمبيوتر أو قطعة من الجهاز أقوم برفع سعر هذه السلعة دون علمه، أي إذا كان سعر الجهاز 1200 أخبره بأن سعره 1300 دون أن أخبره عن سعره الحقيقي ولو كان سعر القطعة 35 أخبره بأنها بـ 60 مثلاً واعتبر الفرق كعمولة، مع العلم بأنه في حالة الجهاز أقوم بشرائه قطعا وأقوم بتجميعه وتنزيل البرامج فيه وأعتبر فرق السعر مقابل جهدي هذا، فما الحكم في ذلك، وكذلك لو أقوم بذلك مع المعهد الذي أداوم عنده كمشرف شبكات دواما جزئيا، حيث إنني أقوم بتجميع الأجهزة وتنزيل البرامج في بيتي، فهل يعتبر الفرق في السعر دون علمهم حلالا، أفيدوني أفادكم الله حيث إنني أخاف الله وأطلب من الله الرزق الحلال ولو كان هذا العمل حراما، فماذا أفعل بما مضى؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك تعتبر وكيلا عن أصحاب الأعمال الذين كلفوك بأن تشتري لهم تلك الأجهزة أو القطع، والوكيل مؤتمن ولا يجوز أن يخون من ائتمنه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وهذه الزيادة التي ذكرت أنك ترفع بها سعر السلعة هي خيانة صريحة للأمانة, وأكل للمال بغير حق.
فعليك أن تبادر إلى التوبة منها، ومن تمام توبتك أن ترد الفروق التي كنت تأخذها إلى أصحابها، أو تطلب المسامحة فيها من ملاكها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود.
ولأن أصحاب الحق إن لم يأخذوه في الدنيا أخذوه يوم القيامة حسنات، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فحمل عليه.
والله أعلم.