الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اللقطة هل هي لآخذها أم لمن رآها

السؤال

فتاتان كانتا تمشيان في الطريق فوجدت إحداهن سلسالا ذهبياً وظنت أنه مزيف وليس ذهبا أصليا فألقته ، فالتقطته الأخرى واكتشفت أنه ذهب حقيقي ..... فما التصرف المطلوب منهما ؟؟؟ ومن حق أي الفتاتين يكون هذا السلسال في النهاية؟؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من التقطت هذا السلسل الذهبي أخيرا هي الملتقط الذي يتوجه إليه وجوب التعريف به مثله مثل سائر اللقطة، فيجب على الفتاة الثانية أن تعرف بهذه اللقطة جاء في المغني : وإن رأياها معا , فبادر أحدهما فأخذها , أو رآها أحدهما , فأعلم بها صاحبه , فأخذها , فهي لآخذها ; لأن استحقاق اللقطة بالأخذ لا بالرؤية ، وجاء في الجوهرة النيرة من كتب الحنفية : ولو كانا يمشيان فرأى أحدهما لقطة فقال صاحبه هاتها فأخذها لنفسه فهي للآخذ دون الآمر، وهكذا المسألة عند الشافعية، فإذا كان هذا فيمن عرف أنها لقطة وأمر صاحبه بأخذها فأخذها صاحبه لنفسه فهي للأخذ منهما، فمن باب أولى أن تكون اللقطة في مسألتنا هذه المعروضة للفتاة الثانية دون الأولى، وأما حكم اللقطة ومآلها فراجعي فيه الفتوى رقم :28350 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني