الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نية خطبة فتاة ما لا يبيح التساهل في الخلوة والخروج معها

السؤال

تعرفت على فتاة وكانت بداية العلاقة على أساس سوي وذلك قصد التعرف للزواج غير أني بدأت أشعر بعدم الارتياح تجاهها وأحسست بعدم الثقة تجاهها خاصة على مستوى الأخلاق ودعتني مرة إلى زيارتها في مكان دراستها الذي يبعد 450 كلم عن مقر سكناها وهناك اكتشفت أنها لم تعد تلك الفتاة المحتشمة المحجبة بل كنا نتجول طوال اليوم إلى حدود الساعات المتأخرة من اليوم (12 ليلا) وفي إحدى الليالي حصل بيننا عناق وتقبيل وصل إلى حد ملامسة الأعضاء وإذ بالفتاة حجابها منزوع وهي تتلوى بين يدي شبقا صعقت من هول المفاجأة رغم أني كنت منتظرها وفي اليوم التالي تكرر الأمر بعدها عدت حيث أقيم وقطعت علاقتي معها فقالت لي إنها تحبني وتصرفت معي بعفوية وأني غدرت بها وقالت "حسبي الله ونعم الوكيل" أحسست بالخوف من الله فالرجاء منكم أفيدوني إن كنت أنا المذنب وهل علي الرجوع إليها رغم أن الثقة صارت تقريبا معدومة خاصة وأن تصرفاتها خارج المدينة التي تقيم فيها ليست كما هي في الخارج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد وضع الإسلام سياجاً متيناً وقيوداً ثقيلة في تعامل الرجل مع المرأة الأجنبية؛ ليصون الدين ويحفظ العرض، فحرم الخلوة بها ولمسها والنظر إليها ونحو ذلك من أسباب الفتنة والشر.

وإنما أُتِيت من قبل التساهل والتفريط في تعاملك مع هذه الفتاة، فإن نية الزواج لا تبيح لك مثل هذه التصرفات معها، بل تظل أجنبية عليك حتى يعقد لك عليها، فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة من هذا الإثم، وفي المقابل فقد جنت هذه المرأة على نفسها وأثمت بعصيانها ربها، وتفريطها في التعامل معك كرجل أجنبي عنها.

وأما زواجك منها فإن كنت ترغب في ذلك وظهرت منها التوبة النصوح وصلاح الحال والاستقامة، فلا مانع من ذلك. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 6996.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني