السؤال
أقيم بفرنسا ذهبت في عطلة إلى الجزائر بسيارة من نوع قديم لبيعها بعد نهاية العطلة كقطع غيار حتى أقلل من مصاريف السفر. لكن صعب علي الأمر فالتجأت الى ضابط في الجمارك واقترحت عليه أن يضعها في مستودعهم ثم يبيعونها ويأخدون نسبة مئوية بعد البيع فبدأ يراوغ ثم قال هذه سيارة قد تصل الى70000 فقلت له أعطيك10000 إذا بعتها بهذا الثمن . فما الحكم الشرعي مع العلم أن المبلغ المتبقي بعد النسبة المئوية للدولة وما أعطيه للجمركي أريد أن أبني به بيتا في بلدي الجزائر .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن السؤال على مسألتين :
1- بيع السيارة بجعل هو نسبة مما تباع به .
2- إعطاء ضابط الجمارك مبلغ عشرة آلاف إذا بيعت السيارة بــ : 70000 .
وحول النقطة الأولى فإن ما تقوم به الجمارك من الوساطة في بيع السيارات أوغيرها يسمى في الفقه بالسمسرة, والسمسار هو الذي يتوسط بين المتعاقدين ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما, والفقهاء يعدون السمسرة من باب الجعالة . قال البخاري : باب أجر السمسرة, ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا . اهـ وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الجعل في السمسرة يمكن أن يكون نسبة من الربح أو المبيعات أم لا؟ ويمكنك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:50615 .
وحول النقطة الثانية: فإن كان ما تعطيه لضابط الجمارك هو لقاء عمله الذي هو مكلف به في وظيفته فإن ذلك عين الرشوة التي حرمها الله، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذها والمأخوذة منه، فعن عبدالله بن عمر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .
وعليه؛ فننصحك بسحب ما كنت قد عرضته لذلك الضابط من الوعد بإعطائه المبلغ المذكور إذا بيعت السيارة . وإذا كان الأمر قد انقضى ولم يعد ممكن التدارك فعليك أن تبادر إلى التوبة وأن تصمم العزم على ألا تعود إلى مثله .
والله أعلم.