السؤال
أنا رجل متزوج تعمل معي امرأة مطلقة في محل فيه أنا وهي فقط، لقد فتنت بها حتى راودتني نفسي أن أعمل معها الحرام ووقعت معها في ملامسات عديدة، إني أحمد الله أنني لم أقع معها في الجماع، عرضت عليها أن ترتدي الخمار فرفضت لأن لباسها مجسد، لم أطردها من المحل خوفا من الله، وأنا الآن نادم، وأسأل الله أن يتوب علي فما الحكم في مشكلتي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من الخلوة بتلك المرأة مما أدى إلى فتنتك بها ومراودة النفس لفعل الحرام معها، وما وقعت فيه من الملامسات العديدة لبدنها، كلها أمور محرمة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد، والترمذي، والحاكم.
ونقل الإمام الشوكاني الإجماع على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية.
وعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
واعلم أن ما وقعت فيه مع تلك المرأة يعتبر زنا بالمعنى الأعم وإن لم يجب فيه الحد. ففي الحديث الشريف: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه مسلم.
ثم اعلم أنك إذا كنت –حقا- تخاف من الله فالصواب هو أن تفصل تلك المرأة عن العمل معك، أو أن تتزوجها إذا كنت تطمع في تعديل سلوكها وحملها على تطبيق أوامر الله في الزي وفي غيره.
والله أعلم.