الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يطيع والديه إذا منعاه من الزواج بثانية

السؤال

أنا شاب في الثلاثين من عمري متزوج، وقررت الزواج مرة أخرى لأسباب خاصة، وحتى لو كان ذلك بدون أسباب، ولكن عندما عرضت الموضوع على أهلي قابلت المعارضة الشديدة منهم، وكان جوابهم أنه إذا أردت الزواج أن أقوم ذلك بنفسي ولن يتدخلوا في أي شيء لأنهم معارضون، ففعلا قمت بعمل كل شيء بنفسي وكتبت الكتاب، ولكن حتى هذه اللحظة المعارضة غير طبيعية من أهلي ويحاولون الضغط علي بكل الوسائل والطرق، حتى أن الموضوع وصل إلى الأعمال والحجابات لكي لا أقوم بهذا العمل قبل كتب الكتاب، ومحاولة طلاق خطيبتي الجديدة بأي ثمن كان، واختلفت الأكاذيب والأقاويل من كل شخص حول مخطوبتي الجديدة وحتى عني شخصياً أمام خطيبتي وأهلها، ويتم الضغط كل يوم ولا يتركون أي وسيلة إلا وجربوها، حتى أنهم يستخدمون زوجتي الأولى وأولادي للوصول إلى الهدف، ولا أدري ما السبب الرئيسي لذلك، فلا أعرف هل كان زواجي الثاني مخالفا لوالدي، وهل هناك أي ذنب في ما فعلت لأنني فعلت ما رأيته مناسبا، مع العلم أني متيقن من أن النصيب والقدر هو ما يحكم، وإذا أراد الله لي الزواج مرة أخرى فهو مكتوب، فهل أنا مخطئ فيما فعلت، مع العلم بأني فشلت في إقناع أهلي بهذا الموضوع وانتظرت مدة خمسة أشهر لإقناعهم، ولكن بدون جدوى، فهل هناك ذنب بمعارضتهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى على أحد حق الوالدين في الطاعة، وحرمة عصيانهما ومخالفتهما، فكل ما فيه إيذاء لهما ليس بالهين عرفاً فإنه يحرم، فإذا كان في زواج الأخ إيذاء للوالدين، أو كان منعهما له من الزواج له ما يبرره شرعاً، فتنبغي له طاعتهما في ذلك، لا سيما إذا كان الزواج في حقه لم يصل إلى حد الوجوب، أما إذا كان الزواج في حقه واجباً، كأن يخشى على نفسه الزنا فلا طاعة لهما في ذلك، لأن طاعة الله مقدمة على طاعتهما، وسبق أن الزواج يختلف حكمه بحسب حال الشخص، فقد يكون واجباً على البعض، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 3011، والزواج بالثانية كالزواج بالأولى من حيث الحكم، وتراجع الفتوى رقم: 73175.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني