الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قضاء المرأة دين أبيها مما تدخره من مال زوجها

السؤال

بداية أقول بارك الله لكم في جهودكم ووفقكم للخير والصلاح بإذن الله، أنا فتاة أروي لكم هذه المشكلة نقلا عن أمي فأفيدونا أفادكم الله، تقول أمي: أنا زوجة أعمل في القطاع الحكومي ولي مرتب كان زوجي يأخذه بأكمله مع مرتبه هو أيضا ويصرفه في شؤون البيت وغيرها من شراء عقارات وبيوت وظل المرتب هو يأخذه مدة تزيد عن 20 عاما وفي أحد الأيام توفي أبي وقد كان عليه دين لزوجي، فلما مات قال زوجي إنه يجب على إخوتي سداد الدين وإخوتي كان عندهم ضغوط فلا يستطيعون سداد هذا الدين ولما كان بينه وبينهم مشاحنات فأردت أنا أن أسد هذا الدين حتى يرتاح أبي في قبره فقد كان زوجي يعطيني (مصروفا) للبيت وكنت أدخر منه وأعطيه كل فترة مبلغا من المال وأقول له (هذا من دين إخوتي عليك) شهراً بشهر واكتمل سداد الدين وعندما استطعت أن أتصرف في مرتبي وأصبح كله لي ولي مطلق الحرية في التصرف فيه راودني الشك، فهل يجب علي أن أسد له هذا الدين مرة أخرى من مرتبي الذي أستطيع التصرف فيه، وهل أنا عندما كنت أدخر من هذا المصروف الذي يعطيه لي وأسد به دين أبي، فهل بذلك أنا قد قضيت الدين، هو الآن لا يعلم أني كنت أدخر هذا المال من المصروف وأني أنا التي سددت الدين من هذا الادخار هو في اعتقاده أن إخوتي هم الذين تكفلوا بسداد الدين، فهل أبي الآن قد برد جلده بسبب سداد الدين أم أنه مازال مدينا؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألتِ عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن راتب الزوجة هو حق لها، وليس من حق الزوج أن يتسلط عليه إلا بطيب نفس منها، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تصرف منه شيئاً خارجاً عن النفقة المعتادة إلا بإذنه.

روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها.

وعليه فإن أباك لم تبرأ ذمته مما كان عليه من الدين، لأنك إنما أخذتِ بعضاً من مال الزوج ورددتِه إليه، وكان من واجبكم أن تبادروا بقضاء ما على أبيكم من الدين، لما في الحديث الشريف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الأرناؤوط.

ولأن قضاء الدين مقدم على قسمة الميراث، فالواجب الآن أن تقضوا الدين عن أبيكم من تركته ولو كانت قد قسمت، إلا أن تتطوعي أنت بقضائه دون إخوتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني