السؤال
هل هذه القاعدة مطلقة (كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره أي إمامته)، مع العلم بأن هناك أصنافا نص عليهم الفقهاء في صحة إمامتهم لمثلهم أو لمن دونهم فقط غير من هم أعلى منهم مثل الأمي وتارك الركن كالأخرس والمرأة.... إلخ؟
هل هذه القاعدة مطلقة (كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره أي إمامته)، مع العلم بأن هناك أصنافا نص عليهم الفقهاء في صحة إمامتهم لمثلهم أو لمن دونهم فقط غير من هم أعلى منهم مثل الأمي وتارك الركن كالأخرس والمرأة.... إلخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقاعدة التي سألت عنها مذكورة في كتب أهل العلم ذكرها الزركشي في البحر المحيط والصنعاني في سبل السلام وغيرهما، كما في الفتوى رقم: 36500.
وهذه القاعدة ليست على إطلاقها بل هناك بعض الحالات التي لا تنطبق عليها، ومن تلك الحالات:
1- إمامة الأخرس فإنها تصح لمثله فقط عند المالكية والحنفية خلافاً للحنابلة والشافعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 61381.
2- إمامة العاجز عن ركن كركوع أو سجود فتصح لمثله دون غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33509.
3- إمامة اللاحن في الفاتحة مع عجزه عن إصلاح الخطأ فتصح لمثله دون غيره، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 47372.
4- إمامة المرأة للنساء فتصح على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا تصح للرجال والصبيان كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5796. مع أن الجميع تصح صلاتهم لأنفسهم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني