الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا شاب في الواحدة والثلاثين عاماً وأنا إلى الآن عازب وفي طور التجهيز لباءة الزواج، الباءةالمادية فهل يجب علىَّ الإنفاق على والدي مع العلم أن حالته المادية (مستورة) وقد زوج أخواتي الأربع ولم يفكر حتى مجرد تفكير في أن يزوجني أو يعينني بملبغ من المال لكي أكمل مشروع الزواج ،أفيدوني أثابكم الله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم أن نفقة الوالد إنما تجب إذا كان محتاجا، أما إذا كان عنده ما يكفيه فلا يجب على الولد النفقة عليه، وانظر الفتوى رقم:56541 ، والفتوى رقم:69945.

فإذا كان لوالدك مال ينفق منه على نفسه فلا يجب عليك النفقة عليه. وإن طلب منك شيئاً فلتعطه له براً به، ورداً لبعض جميل إحسانه إليك.‏ وراجع الفتوى رقم :1249 .

ولا يجب على والدك أن يزوجك على الراجح، وسبق بيانه في الفتوى رقم :23574 .

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني