السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله عنا خيراً:
أنا صاحب الفتوى رقم (75944) ، وأردت أن أضيف بعض المعلومات لكي تكتمل الفائدة وتكون الفتوى من فضيلتكم على أساس الإلمام بالكثير من جوانب الموضوع ، وأردت الاستفسار عن أمر معين وهل له تأثير في الحكم في المسألة موضع الفتوى وهي أن التأمينات الأجتماعية في مصر هى مصلحة حكومية أي أن كل ما يدفعه الناس يدخل خزينة الدولة وهي التي تقوم على حفظ المال واستثماره ثم تقوم بدفع المعاشات والتأمينات على الوجه السابق الذكر في الفتوى المشار إليها ، فهل كون التأمينات مصلحة حكومية لا تكون هذه المعاملات حراما بحكم أن الدولة مسؤولة عن كفالة رعاياها وتكون هذه الزيادة التي أخذوها من باب المنحة والكفالة من الدولة وليست ربا أم أن الحكم واحد في كلا الحالتين سواء كانت مؤسسة حكومية أو غير حكومية
هذا وإليكم بعض المعلومات حتى تتضح لفضيلتكم المسألة أكثر:
1-183.5 مليون دولار يسددها العاملون بالخارج خلال 5 سنوات في نظام التأمين عليهم، حق المؤمن عليه بالخارج صرف مستحقاته التأمينية بالكامل عند العجز أو الوفاة ، صرحت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية بان قيمة الاشتراكات التي تم تحصيلها من العاملين بالخارج بلغت حوالي 183.5 مليون دولار خلال خمس سنوات وتستثمر هذه المبالغ في شكل ودائع قصيرة الأجل بالبنوك المصرية 00وأن استحقاق هذه الاشتراكات يشمل مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل في الخارج والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، وقالت الوزيرة إنه لا يجوز تجديد الإعارة الخارجية بدون أجر أو الإجازة الخاصة بالخارج إلا بعد أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي بالعملة الأجنبية 0
كما أكدت سيادتها أحقية المؤمن عليه من العاملين المصريين في الخارج في صرف مستحقاته التأمينية في حالة حدوث العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء عمله بالخارج وعودته للبلاد أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق بشرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في النظام قدرها ثلاثة أشهر متصلة 0
وأوضحت الوزيرة أن هذه المستحقات تتمثل في معاش للمؤمن عليه وأسرته في حالة العجز أو الوفاة بحد أدنى 65% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بالإضافة إلى باقي المستحقات التأمينية الأخرى 0
2-التأمينات الاجتماعية
الحماية التأمينية التي توفرها قوانين التأمين الاجتماعي للمصريين في الخارج
تحدثنا في العدد السابق عن إجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ونسبته والاشتراك عن مدة سابقة - وإيقاف الانتفاع بمزايا التأمين وفي هذا العدد سوف نتحدث عن : الحماية التأمينية التي توفرها قوانين التأمين الاجتماعي بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون 89 لسنة 1975 وتعديلاته 0
1- في حالة الهجرة :
يستحق المهاجر الذي لم تتوافر في شأنه شروط استحقاق معاش تعويضا من دفعة واحدة، وفي حالة توافر شروط استحقاق المعاش يخير بين الحصول على المعاش أو تعويضا من دفعة واحدة ويقدر المعاش على النحو التالي :-
متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين× مدة الاشتراك×1/45
أما تعويض الدفعة الواحدة فيقدر وفقا للآتي:
متوسط الأجر السنوي × 15% × مدة الاشتراك، ويحسب متوسط الأجر السنوي على أساس متوسط الأجر الشهري في السنتين الأخيرتين × 12 .
المستندات المطلوبة لصرف التعويض :
أ - طلب صرف التعويض .
ب- صورة فوتوغرافية من تأشيرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على الهجرة وتطابق على الأصل، والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص بجهة الصرف .
في حالة العودة من الهجرة :
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وعند انتهاء الخدمة يتم تجميع مدد اشتراكه وحساب مستحقاته التأمينية .
2-في حالة الإعارة الخارجية بدون أجر أو الإجازة للعمل بالخارج :
- يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي .
- تؤدى الاشتراكات بالعملات الأجنبية بإحدى وسائل الدفع الآتية :-
*تحويلات بالعملة الأجنبية .
*أوراق النقد الأجنبى أو شيكات مصرفية أو سياحية أو شيكات مقبولة الدفع .
*المبالغ المخصومة من الحسابات الحرة المفتوحة بالنقد الأجنبي لدى المصارف المعتمدة .
- يتم السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الإجازة .
- يتم السداد خلال 6 شهور مـن تـاريخ انتهاء آخر سنة إعارة .
- يكون المؤمن عليه المعار أو الحاصل على إجازة خارجية للعمل بالخارج خاضعا لنظام التأمين الاجتماعي ومتمتعا بحمايته حتى في تأمين إصابات العمل خلال فترة عمله بالخارج .