الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تعتمر المتوفى زوجها قبل انتهاء عدتها

السؤال

والدي توفي منذ أسبوع تقريبا وأنا في السعودية مع زوجي وسأبقى إن شاء الله حتى شهر أكتوبر، وأمي الآن في فترة عدتها وهي تبلغ 66 عاما وقد كنت أطلب منها أن تجي للبقاء معي فترة هذين الشهرين ونقوم بعمرة لأبي ولنا أيضا، وليس لى غير أخ واحد متزوج ويعول في مصر وإخوان أمي مسافرون في بلد عربي آخر - فهل في استطاعتها أن تجى للبقاء معي فترة هذين الشهرين ثم باذن الله أرجع معها حتى لا أتركها وحدها، مع العلم أني سأعود إلى عملي في مصر في اكتوبر، أم أترك العمل وأظل معها ثم حين تتم العدة أرجع وأقيم مع زوجي، مع العلم أني أعمل في هذا العمل منذ 14 سنة تقريبا - أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة العدة، ولك أن تراجعي في أحكام الإحداد فتوانا رقم: 5554.

والمعتدة من وفاة لا يجوز أن تنتقل عن المنزل الذي وصلها نعي زوجها وهي تسكنه، فقد أخرج أصحاب السنن ومالك وأحمد من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان قالت لما قتل زوجها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه، ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بي، فنوديت له فقال كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.

فهذا الحديث يدل صراحة على أن المتوفى عنها زوجها لا تنتقل من البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها.

وعليه، فلا يجوز لأمك أن تسافر ولا أن تعتمر قبل انقضاء عدتها.

وأما أنت فإن أذن لك زوجك في أن تسافري إليها، وكان معك محرم في السفر فلا مانع من أن تذهبي إليها، بل إن ذلك أولى وأحب.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني