الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكذب للتوصل إلى الحقوق

السؤال

فيما يخص الفتوى رقم 76046 أريد أن أشير إلى أن المؤسسة الحكومية التي أشتغل بها تصرف تلك المكافآت لكل الموظفين أي أنها لم تعد لها صبغة المكافأة التي تصرف للبعض دون الآخر وأن العقد الذي نوقعه عند التحاقنا لا يحتوي على أية تفاصيل لا بخصوص الأجر ولا المكافآت، أرجو أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا لك في الفتوى التي أشرت إلى رقمها أن المكافآت إذا كانت مستحقة لك بموجب العقد الذي وقعت عليه مع الجهة التي تعمل عندها، ولم تجد وسيلة لنيلها إلا إذا جعل في الكشف الذي يبعث إلى وزارة المالية أنه في مقابل التنقل، فلا حرج عليك في تملكها بتلك الوسيلة، فإن الكذب يجوز إذا كان المرء لا يتوصل إلى حقه إلا به.

وقولنا: (بموجب العقد الذي وقعت عليه مع الجهة التي تعمل عندها) ليس معناه بالضرورة أن يقع النص على المكافأة باللفظ، بل يكفي أن تكون متعارفاً عليها، والعرف العام عند الفقهاء كالشرط وإن لم ينص عليه في العقد، قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً. انتهى.

وعليه؛ فلا مانع من استفادتك من المكافآت المذكورة بالوسيلة التي ذكرت إذا كانت متعينة للحصول عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني