السؤال
أريد أن اسأل هل هناك ما يدل على أن الموسيقى حرام في شرح موطأ الإمام مالك ... فإن كان موجودا أرجو منكم أن تحددوا لي أين أجده في شرح الموطأ علما أني أملك شرح الموطأ ولكني طالب علم حديث العهد، فأرجو منكم المساعدة
أريد أن اسأل هل هناك ما يدل على أن الموسيقى حرام في شرح موطأ الإمام مالك ... فإن كان موجودا أرجو منكم أن تحددوا لي أين أجده في شرح الموطأ علما أني أملك شرح الموطأ ولكني طالب علم حديث العهد، فأرجو منكم المساعدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل أن استعمال الآلات الموسيقية حرام باتفاق المذاهب الأربعة، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم:39632.
وفيما يتعلق بشروح الموطإ، فقد قال الباجي في المنتقى شرح الموطإ في باب وليمة النكاح: وإن كان في العرس لهو غير مباح كالعود والطنبور والمزهر المربع لم يلزمه إتيانه، وأما الدف المدور أو الكبر فمباح في العرس. وقال أصبغ في المزنية: ويكون ذلك عند النساء دون الرجال، ولا يكون معه عزف ولا غناء إلا الرجز المرسل. قال محمد بن عيسى: وبلغني أنه كان مما يقوله النساء:
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمرا ء لم نحلل بواديكم
فإن كان في الوليمة لهو محظور أبطل وجوب إتيانها، فمن جاء الوليمة فوجد ذلك فيها فليرجع. وعلى هذا جماعة الفقهاء، وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يقعد ويأكل. وقول الجماعة أولى. اهـ.
وفي المدونة -وهي ليست من شروح الموطإ- ولكنها في فتاوى الإمام مالك، قلت: أكان مالك يكره الغناء؟ قال: كره مالك قراءة القرآن بالألحان, فكيف لا يكره الغناء, وكره مالك أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية. فهذا مما يدلك على أنه كان يكره الغناء. قلت : فما قول مالك إن باعوا هذه الجارية وشرطوا أنها مغنية ووقع البيع على هذا؟ قال: لم أحفظ من مالك فيه شيئا إلا أنه كرهه. قال عبد الرحمن بن القاسم: وأرى أن يفسخ هذا البيع.
ونظن أن هذا القدر كاف لما تسأل عنه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني