السؤال
أرجو من حضرتكم التكرم بالإجابة عن الحالات التي يعتد بها الرجل وبها يمنع من الزواج حتى يقضيها؟ وأرجو إحالتي على بعض المصادر التي تعين طالب العلم على جمع مثل هذه المسألة وأتمنى لو ذكرتم الدليل الشرعي على المسألة الآنفة الذكر مع قول أهل العلم والفتوى ؟. وجزاكم الله خيرا في الأولى والآخرة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعدة بالمعنى الشرعي لا تجب على الرجل، بل يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي عدة، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو أراد الزواج بأختها أو عمتها أو خالتها أو غيرهن ممن لا يحل له الجمع بين اثنتين منهن، أو طلق رابعة ويريد الزواج بالأخرى فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، وفي البائن عند الجمهور. وذلك لأن المطلقة الرجعية كالزوجة في وجوب النفقة والمسكن، ولأن للمطلق أن يرتجعها دون عقد ولا مهر ما لم تنقض عدتها فكانت لا تزال زوجته.
والأدلة على هذا الانتظار كثيرة، منها قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23].
ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم: "أن يجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وقد أجمع أهل العلم أنه لا يجوز لمسلم أن يجمع تحته أكثر من أربع نسوة في وقت واحد لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" رواه ابن حبان، وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فارق واحدة منهن وأمسك أربعا".
وأما المصادر التي يمكنك أن تراجع فيها هذه الأمور فإنها أكثر من أن تحصى، لأنك لن تنظر في باب النكاح والعدد في كتاب من أي الكتب إلا ووجدت الكلام عن هذا الموضوع.
والله أعلم.