الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإشراف على مساكن بنيت بقروض ربوية

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين فضيلة المفتى : أنا مهندس مدني متخصص بالإنشاءات أي أشرف على تنفيد المباني وبحكم مجال تخصصي يطلب مني بعض الإخوة (ممن تحصلوا على قروض لغرض إنشاء مساكن خاصة بهم ) أن أقوم بالإشراف الهندسي على تنفيد مساكنهم مقابل أجر مادي يتراوح مابين (150إلى300) فضيلة الشيخ ما حكم ما أتقاضاه من أجر مقابل عملي بالإشراف الهندسي على هذه المساكن ، أرجو منكم فضيلة الشيخ أن توضح لي ما حكم هذه الأموال ما تقاضيته منها وما لم أتقاضه بعد؟ وهل أتقاضى الباقي أم لا؟ وهل أستمر بالإشراف على مساكن مبنية بواسطة القروض الربوية أم لا؟ (ملاحظة أنا لا أتدخل بإجراءت الحصول على القرض أو ما شابه أشرف هندسيا على تنفيد المساكن فقط ) ؟ أفيدونا أثابكم الله أرجو منكم الإيضاح .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا لا نرى مانعا من قبول طلب الإشراف على بناء هذه المساكن، وإن كان أصحابها اقترضوا ثمنها عن طريق البنوك الربوية لعدم وجود مانع يمنعك من هذا العمل، فأصحابها تحملوا إثم الاقتراض الربوي ويجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل ، أما عملك كمشرف على بناء منازلهم فليس فيه إعانة على ذلك القرض وإذا لم توجد الإعانة على الإثم فالعمل في هذا المجال مباح شرعا ، وننبه على ضرورة القيام بالنهي عن هذا المنكر العظيم ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني