الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اقتناء الجراح جهاز شفط الدهون

السؤال

السادة موقع الشبكة الإسلامية المحترمين
عناية السادة قسم الفتوى المحترمين
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين و بعد.
الرجاء التفضل بالإجابة عن التالي:
أنا طبيب جراح و أعمل في معالجة مختلف الأمراض من الناحية الباطنية وأفكر في الوقت الحالي باقتناء جهاز لشفط الدهون علما" بأن هذا الجهاز يستعمل للرجال و النساء على حد سواء و سأحاول قدر الإمكان العمل بشكل موضعي و بتخدير موضعي للمنطقة المراد شفطها كذلك و ذلك تجنبا" لعدم كشف العورات بالنسبة للنساء.
و السؤال: أرجو إفادتي فيما إذا كان اقتناء مثل هذا الجهاز حراما أو يدخله أي جانب من الحرام ذلك أنني والحمد لله متدين وأسعى لرضى الله تعالى أولا وآخرا.
والحمد لله رب العالمين . شاكرين حسن تفضلكم والإجابة و نرجو لكم دوام التقدم و السداد.
أخوكم ... حلب سورية

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أن شفط الدهون إذا أدى إلى كشف أي جزء من العورة عند من لا يحل كشفها أمامه من الرجال والنساء لم يجز إلا لضرورة أو حاجة تقرب من الضرورة، وإذا دعت ضرورة إلى إجراء هذه العملية كأن يكون منظر الجسم قد خرج عن المألوف المعتاد بحيث يثير غرابة الناظرين إليه وسخريتهم ونحو ذلك، أو كان لإزالة التشوهات الخارجة عن العادة، أو كان لحماية الجسم من التلف، تفاديا للكسور والالتواءات التي تحصل بسبب زيادة وزن الجسم فلا مانع من إجرائها ولو أدى ذلك إلى الوقوع في محظور كشف العورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.

وإذا كان من يريد شفط الدهون امرأة، فالواجب القيام بالعملية عند طبيبة موثوقة، والعكس إذا كان المريد لذلك رجلا.

ويستثنى من هذا ما إذا تعذر وجود امرأة أو رجل في الحال التي يراد فيها علاج أي من الجنسين، وعلى المعالِج حينئذ أن يحتاط في تجنب ما لم تدع الحاجة إلى رؤيته أو لمسه من جسد الشخص المعالَج.

وبناء على ما ذكر، فلا نرى مانعا من اقتنائك الجهاز المذكور، ويجب التقيد بما ذكر من أحكام معالجة النساء.

ولمزيد الفائدة يمكنك أن تراجع فتوانا رقم: 54959.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني