السؤال
ما هو الحكم الشرعي لزيارة الخاطب لخطيبته؟ وهل خروجهما للنزهة جائز؟، علماً أنه ورد في القرآن -كما أعتقد- أنه غير جائز المواعدة سرًا إلا "قولا معروفا" فهل هذا يعتبر من هذا القبيل؟
ما هو الحكم الشرعي لزيارة الخاطب لخطيبته؟ وهل خروجهما للنزهة جائز؟، علماً أنه ورد في القرآن -كما أعتقد- أنه غير جائز المواعدة سرًا إلا "قولا معروفا" فهل هذا يعتبر من هذا القبيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته قبل العقد وبعده، وذلك في الفتاوى التالية: 7391، 6826، 6416، 1151، 1847، 5814.
وأما قوله تعالى: وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ {البقرة: 235}، فلا علاقة له بموضوعك، وإنما المراد من الآية بيان حكم المرأة المعتدة من وفاة زوجها، فأباح الله تعالى التعريض لها بالخطبة، ومنع التصريح بذلك، كما منع الاتفاق والتواعد معها سراً على النكاح.
قال الله تعالى في أول الآية: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا {البقرة: 235}.
والتعريض أن يقول: وددت أني وجدت امرأة صالحة، أو يقول: إني أريد امرأة من أمرها كذا وكذا، يعِّرض لها بالقول المعروف.
فهذا في المرأة المتوفى عنها زوجها، وكذا حكم المطلقة المبتوتة، أما الرجعية فلا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني