السؤال
شيخى العزيز أرجو من الله أن تكون بصحة جيدة ولي سؤال هو أنى وأخى قمنا بالاشتراك في إحدى خطوط النت عندنا في المنزل من إحدى شركات النت وتم عمل عقد بمدة الاشتراك المحددة وقبل انتهاء مدة الاشتراك المتفق عليها أبلغنا الشركة بعدم رغبتنا بمد أي مواصلة الاشتراك حتى يمنعوا عنا الخدمة ولكنهم لم يفصلوا الخط وقامت أمي بالاتصال بالشركة مرارا وتكرارا لفصل الخدمة وقالت أمي لهم سوف نستمر في استخدام الخدمة حتى تفصلوا الخدمة عنا وقالت الشركة سنفصل الخدمة ولكنهم أيضا لم يفصلوها ولا نعلم لماذا لم تفصل ثم اتصلت أمي بهم مرة أخرى بعدما ضاق بأمي لعدم استجابة الشركة لطلب فصل الخدمة لانتهاء مدة الاشتراك ولكن الشركة قالت أي أحد العاملين بها قال أرسلوا لنا فاكسا أنكم تريدون منا فصل الخدمة لكي نفصل لكم الخدمة فقمنا بإرسال فاكس ووصل الفاكس لهم ولكنهم لم يفصلوا الخدمة أيضا والغريب أن الشركة تقول إن الخدمة مقطوعة عنكم بناء على طلبكم ولكننا نقول لهم إن الخدمة ما زالت تعمل لدينا الشركة مصممة على أن الخدمة بالفعل تم إلغاؤها عنا ولكننا نقول إنها ما زالت تعمل لدينا وأنا وأخي نستخدم الخدمة حتى الآن فهل علي وزر وإثم أنا وأخى إذا استمررنا في استخدام الخدمة حتى الآن لأن الشركة لم تقم بفصلها حتى مع كثرة تنبيهنا لهم أم ماذا وإن كان هناك إثم ما هو سبيل الاستحلال منه وماذا أفعل أنا في ما قمت به من تحميل خطب ودروس لعلماء ومشايخ من على شبكة الانترنت هل أقوم بحذفها أم أنتفع بها وأيضا ما قمنا بتحميله من الألعاب وآسف جدا للإطالة ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قمت به مع أخيك من الاشتراك في خطوط الإنترنت وقلت إنه تم عمل عقد بمدة الاشتراك المحددة بينكما وبين الشركة يعتبر إجارة منافع، أي أنكما تستأجران منفعة الدخول على الأنترنت للمدة التي حددتماها مع الشركة. والإجارة كما قال ابن قدامة في المغني: عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهما فسخها، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. اهـ .
وإذا تراضى المتعاقدان على فسخ العقد جاز ذلك، ويستحب لأي منهما أن يقبل الإقالة إذا طلبها الطرف الآخر، فقد روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته.
وعليه، فإذا كانت الشركة لم تقبل فسخ العقد معكما قبل الأجل الذي حددتماه معها، فإنكما تكونان ملزمين به ولو لم تستخدما الخط.
وأما إذا قبلت الشركة فسخ العقد معكما أو انتهى الأجل المحدد لذلك، فإن أي استخدام للخط بعد ذلك يعتبر منكما تعديا على أموال الآخرين بدون حق.
وعليكما أن تدفعا إلى الشركة قيمة جميع ما قمتما به من استخدام الخط بغير حق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
كما أن عليكما أن تتوبا إلى الله من هذا العمل، واعلما أن عدم قطع الشركة للخط عنكما لا يبيح لكما استخدامه أكثر مما تم الاتفاق عليه.
وأما ما قمت به من تحميل خطب ودروس لعلماء ومشايخ من على شبكة الأنترنت فلا داعي لحذفه، بل الواجب تعويض الشركة عن الوقت الذي استغل في تحميله كما بينا.
والله أعلم.