الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في مؤسسة علمانية

السؤال

الإخوة المفتون سؤالي هو: أن زوجتي تعمل قبل أن أخطبها في إحدى المؤسسات التابعة لحركة فتح في غزة وتتقاضى راتبا من الحكومة، ولكن المشكلة هنا أنها لا تداوم في العمل إطلاقا، ولو ألزمت للدوام في هذه المؤسسة سأرفض تماما لكون مثل هذه المؤسسات علمانية وسأطلب حينها أن تستقيل وفي إحدى المرات طلبت منها أن تنتقل إلى مؤسسة حكومية أخرى فرفضت فهذه مشكلتي وأتمنى منكم أن ترشدوني؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك هذا على ثلاث نقاط هي:

* كون زوجتك تتقاضى راتباً من الحكومة وهي لا تداوم في العمل إطلاقاً.

* كون المؤسسة التي تعمل عندها مؤسسة علمانية.

* كونك أنت لا تقبل عملها عند المؤسسة المذكورة.

وحول النقطة الأولى نحيلك على الفتوى رقم: 75031، فإنها تبين حكم الراتب المكتسب بغير عمل.

وحول النقطة الثانية فإن العلمانية تعني اللادينية أو الدنيوية، وهي دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين، وأن الدين يبقى بمعزل عن الدنيا وأمورها، وهي تدعو للمحاربة العلنية والخفية للإسلام، وعدوها الأول هو الإسلام والمسلمون، وأكثر مؤسساتها تعمل لصالح اليهودية العالمية أو الصليبية، ولا شك في أنه لا يجوز العمل في مؤسسة هذه حالها.

وحول النقطة الثالثة فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل إلا بإذن زوجها، وله منعها من العمل إن شاء، وعليها طاعته في ذلك ما لم تكن قد اشترطت عليه ذلك في العقد، وإذا اشترطت عليه بقاءها في عملها فلها ذلك، لكن بشرط أن يكون العمل لا يشتمل على محذور شرعي من تبرج أو اختلاط محرم، وأن لا يكون فيه حرام أو إعانة على الحرام، أو غير ذلك من المحاذير الشرعية، فالحاصل -إذاً- أن من حقك منع زوجتك من العمل المذكور، لما ذكرت، كما أن من حقك منعها من أي عمل آخر ولو لم يشتمل على مخالفة شرعية إذا لم تكن اشترطت عليك أن تستمر فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني