الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بصرف المال الحرام على الأقارب الفقراء والمحتاجين

السؤال

لدي صديقة عزيزة للغاية لجأت إلي لأساعدها، ولكني لا أستطيع أن أفتي لها، فأرجو المساعدة هي جميلة للغاية ومؤمنة، لكنها اقترفت معاصي كثيرة فأقامت علاقات كثيرة مع رجال وكانوا يقدمون لها هدايا كثيرة وأموالا تقديراً لها، وكانت تساعد كثيراً من الناس والفقراء وأقاربها وكل من يلجأ لها ومن لا يلجأ، فهى طيبة القلب وتتصدق بالكثير... وهي لم تكن تعطي للرجال من جسدها مقابل الهدايا وإنما تخرج وتتحدث فقط.. الآن تزوجت واحدا منهم وأنجبت أطفالا وتابت وتحجبت بإرادتها حيث هداها الله ونور قلبها، وهي تحتفظ بجزء من هذه الأموال في البنك وتساعد من ريعها أهلها وأقاربها وبيتها أيضاً, وكذلك تحتفظ بهدايا ذهب من أساور وخواتم... وهي تتساءل عن حكم هذه الأموال والهدايا فى الإسلام هل يجوز أن تحتفظ بهم، أرجو المساعدة ولا تؤاخذوني؟ وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته عن صديقتك من أنها اقترفت معاصي كثيرة وأقامت علاقات كثيرة مع رجال، وأن أولئك الرجال كانوا يقدمون لها هدايا كثيرة وأموالاً تقديراً لها، يعتبر خطأ كبيراً منها، وكفرانا لنعمة الله الذي أنعم عليها بما ذكرته عنها من الجمال، والحمد لله أنها قد تابت من كل ذلك، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ كما في الحديث الشريف.

ثم ما ذكرته من أنها كانت تساعد كثيراً من الناس والفقراء وأقاربها وكل من يلجأ إليها ومن لا يلجأ، وأنها تتصدق بالكثير... أقول: إن هذا كله لا ينفعها عند الله، لأن الصدقة من هذا المال المحرم غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.. رواه مسلم عن أبي هريرة.

أما الآن - وقد ذكرت أن الله قد منّ عليها بالتوبة - فالواجب عليها لكي تتم توبتها هو أن تتخلص من هذا المال في وجوه الخير وفي المصالح العامة للمسلمين بنية التخلص منه لا بنية الصدقة، وسواء في ذلك الهدايا النقدية وما معها من الأساور والخواتم، وإذا كان أهلها وأقاربها محتاجين فلا مانع من صرف ذلك المال أو بعض منه عليهم، لأن صرفه على الفقراء والمحتاجين وجه صحيح من وجوه التخلص منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني