السؤال
هل قول إنني ليس لي رقم تلفون لأحد زملائي مع العلم أن لي رقم تلفون ولكني لا أحب أن أعطيه له خوفا أن أحرجه, يعد كذبا وحرام علي أن أستمر فيه. وهل علمه أن لي رقم تلفون ينفي أن ما فعلت يعتبر كذبا وحراما. مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة؟
هل قول إنني ليس لي رقم تلفون لأحد زملائي مع العلم أن لي رقم تلفون ولكني لا أحب أن أعطيه له خوفا أن أحرجه, يعد كذبا وحرام علي أن أستمر فيه. وهل علمه أن لي رقم تلفون ينفي أن ما فعلت يعتبر كذبا وحراما. مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن عقد الصداقات بين الفتيان والفتيات هو مما تأباه الشريعة الإسلامية لما ينجر عنه في الغالب من الفتن والفساد، وقد أخبر الصادق المصدوق بذلك في حديثه الشريف حين قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالأصل في الكذب أنه حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو من أقبح الذنوب.
ولا يجوز الكذب للغرض الذي ذكرت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق، وأنت له به كاذب. رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، وقال المنذري: رواه الإمام أحمد عن شيخه عمر بن هارون، وفيه خلاف، وبقية رواته ثقات.
ولكن في التورية مندوحة عن الكذب، فلك إذا خشيت من شيء أن تُعرِّضي تعريضا يخرجك من الوقوع فيما تخافين منه، ولا تكونين به كاذبة؛ كأن تقولي: ليس لي رقم تلفون. وأنت تقصدين أنه ليس لك رقم تلفون ثابت إذا كنت تملكين تلفونا جوالا مثلا، ونحو ذلك...
وإنما قلنا بالتورية لورود الأحاديث الآمرة بذلك، والتي عنون لها الإمام البخاري بقوله: باب المعاريض مندوحة عن الكذب.
وأما إذا صدر منك شيء من الكذب فإن إثمه لا ينتفي بمجرد علم صديقك بأنك كذبت عليه؛ وإنما عليك التوبة من ذلك الذنب بالندم والعزم على أن لا تعودي إلى مثله.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني