السؤال
إذا تم الزواج برضى الأب دون رضى الأم فما الحكم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعتبر في صحة عقد النكاح هو رضا الأب، فإذا رضي الأب بالنكاح وتولى عقد نكاح بنته فإن النكاح صحيح ولو لم توافق الأم، إلا أن الأولى والأفضل أن يطلب رضا الأم، وللمالكية تفصيل في حالة أن تكون البنت موسرة مرغوبا في نكاحها ويريد الأب أن يزوجها من فقير ، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل : ( وللأم ) للزوجة ( التكلم في ) رد ( تزويج الأب ) ابنتها ( الموسرة ) أي الغنية ( المرغوب في ) تزويجها لمالها وجمالها ونسبها وحسبها ( من ) رجل ( فقير ) فيها أتت امرأة مطلقة إلى مالك رضي الله عنه فقالت: إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها، فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ فقير وفي الأمهات معدم لا مال له فترى لي في ذلك تكلماً؟ قال: نعم؛ إني لأرى لك تكلما . ( ورويت ) بضم فكسر أي المدونة أيضا ( بالنفي ) أي نعم لا أرى لك تكلما. فصدر الإمام بنعم على الروايتين فأورد على رواية النفي أنه تناقض فأجيب بأن معنى نعم أجيبك عن سؤالك فلا ينافيه عقبه ... الخ .
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني