الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تلزم طاعة أم الزوج وأبيه وأعمامه وأخواله

السؤال

إخوتي في الله: أسأل عن مدى حق الأم الشرعي في الأمر على زوجة ابنها بمعنى طاعة تلك الزوجة لأم زوجها على اعتبار أن الزوجة تطيع زوجها وأيضا الزوج يطيع أمه وبالتالي يجب على الزوجة أن تطيع أم زوجها لأنها تطيع زوجها وزوجها نفسه يطيع أمه ؟ وما هو مدى حق الزوج الشرعي في الأمر على زوجته بطاعة أمه أو أبيه أو عمه أو خاله بما يشبه طاعتها له كزوج لها بمعنى أن لا تخرج أو تسافر أو تنفق من المال إلا حسب ما يتراءى لهم على اعتبار أن الزوج يحترم ويطيع أعمامه وأخواله بما يشبه طاعته لأمه وأبيه ؟
وجزاكم الله خيرا عما تعملون وجعلكم حماة للإسلام وحراسا للعقيدة .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على الزوجة طاعة أم زوجها أو أبيه ولا غيرهما من أقاربه، وليس لزوجها أن يلزمها بذلك .بل إن وجوب طاعته هو ليس على إطلاقه. كما في الفتوى رقم:64358، ولا يلزم من وجوب طاعة الوالدين على ابنهما وجوب طاعة زوجته لهما. بل إن كلا من الزوج وزوجته إنسان مكلف من قبل الشارع فما كلفه به وألزمه وجب عليه ولو لم يكلف به غيره، وما لم يكلفه به سقط عنه ولو كلف به الآخر. فلا يجب على الزوجة إذًا طاعة أبوي الزوج، ولكن من كمال الإحسان إليه طاعة والديه والرفق بهما والإحسان إليهما وإلى سائر أقاربه وذوى رحمه كما بينا ذلك في هاتين الفتويين:66200، 44726، وأما عهده إلى أبويه بالإذن لها أو الإنفاق عليها فيصح ذلك منه في حال غيابه للحاجة والمصلحة دون حضوره كما بينا في الفتوى رقم: 66573.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني