الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الزوجة الطلاق لكون زوجها لا يهاتفها

السؤال

زوجي مسافر ويقاطعني لمدة 4 شهور دون سبب وحاولت مراسلته ولم يرد ويتصل بالجميع هو ليس شخصا سيئا لكني بعد هذه المقاطعة التي تتكرر كل سفر أصبحت لا أريد أن أستمر معه لكنه قريبي وأخوه زوج أختي وأنا أخاف الله جدا لكني حقا لا أستطيع العيش معه هو أقل مني في التعليم والوظيفة لكني لا أشعره بهذا أبدا لكنه يتعالى علي اتفقنا على أشياء لا أفعلها أثناء سفره مثل أن أستئذنه قبل أن أذهب لأي مكان وهذا لا يحدث الآن فهل أنا ممن تبيت والملائكة تلعنها؟ وهل إذا طلبت الطلاق لن أشم رائحة الجنة؟ والله نحن لا نتفق خالص على أي شيء ليس لدي أولاد رزقت بالحمل ولم يتم واعتبرته كرما من الله أنا نفسيا أتعب جدا في معاملته ومنها لا يوجد وفاق لا أريد أن أغضب الله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من حقك طلب الطلاق من زوجتك لمجرد كونه لا يهاتفك، إذ لا يجب على الرجل أن يظل دائما على اتصال مع زوجته إن هو مسافر عنها، بل الواجب عليه هو النفقة ولواحقها، وأن لا يغيب عنها أكثر من المدة المأذون له فيها، فالاتصال بالهاتف وإن كان فيه صلة وجبر خاطر للزوجة، لكن عدمه لا يصل إلى درجة الضرر الذي يبيح لها طلب الطلاق وتراجع الفتوى رقم : 22429 ، والفتوى رقم : 10254 .

وأما خروجك من بيته دون إذنه لغير ضرورة فلا يجوز أيضا وهو من النشوز المحرم شرعا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لا يحل للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة العقوبة . انتهى كلامه. إلا أن أهل العلم استثنوا من ذلك خروجها لما لا بد منه كاكتساب النفقة إذا أعسر بها زوجها أو إلى الطبيب للعلاج وأخذ االدواء أو الخروج لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال. قال زكريا الأنصاري الشافعي : (فرع والنشوز نحو الخروج من المنزل )إلى غيره بغير إذن الزوج (لا إلى القاضي لطلب الحق منه ) وهذا من زيادته وذكره الإسنوي ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج كما سيأتي في بابها قال ابن العماد ولا إلى الاستفتاء إن لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها . انتهى

فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى، وتسألي زوجك أن يسامحك، ولا تعودي إلى ذلك أبدا، والحديث الذي أشرت إليه والمتضمن للعن الملائكة لمن خرجت من بيتها بدون رضى زوجها ولفظه : إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لذلك لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع . ضعيف جدا كما قال الألباني في السلسة الضعيفة ، لكن الخروج من بيت الزوجية بدون رضى الزوج محرم بأدلة صحيحة أخرى ، والحديث الثاني الذي أشرت إليه هو في المرأة تسأل زوجها الطلاق دونما عذر يقتضي ذلك وهو كما عند أحمد وغيره : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . يدخل فيه كل من طلبت الطلاق لغير ضرر ، ولمعرفة متى يجوز للمرأة طلب الطلاق نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية : 3200 ، 3484 ، 65363 ، 62852 ، 598 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني