الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأمر زوجته بمقاطعة أهلها لأنهم يقاطعون أهله

السؤال

متزوج من ابنة خالي وعلاقتي بإخوتها مقطوعة مع أنهم أولاد خالي. لا أطيق أن أسمع عنهم شيئا والدتها لزوجتي على قيد الحياة. هي تعيش معي بعيدة عنهم ولا تراهم إلا كل عام. أهلها أيضا مقاطعون لأهلي وكذلك أهلي مقاطعوهم. فماذا أفعل جازاكم الله.هل أقاطع أهلها؟ وهل أطلب منها مقاطعة أهلها؟ مع العلم أنها مع إخوتي وأهلي طيبة وكذلك أهلي يعاملونها بطيبة. أفيدوني جازاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب عليكم جميعا أن تصلوا رحمكم، فقد وصف الله عز وجل أهل الجنة بأنهم أصحاب عقول .. وذكر من صفاتهم أنهم يصلون رحمهم فقال تعالى: إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ المِيثَاقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ {الرعد: 19- 21}

كما ذكر سبحانه وتعالى أن من صفات أهل النار قطيعة الرحم فقال تعالى: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ {الرعد:25}

وقد حث الشرع على التواصل وحسن المعاملة مع الناس جميعا، ولكن ذلك يتأكد فيمن له صلة قرابة أو رحم أو مصاهرة أو جوار..

وقد قرن الله عز وجل الصهر بالنسب فقال تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا {الفرقان:54}

ولذلك فهؤلاء أقاربكم جمعوا بين القرابة والمصاهرة ، ولا يجوز لكم أن تقاطعوهم بدون مبرر شرعي، فقطيعة الرحم وفساد ذات البين من الأمور التي حذر الشرع منها، وقد قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22-23}

ولا يجوز لك أن تطلب من زوجتك مقاطعة أهلها، ولا أن تعينها على ذلك، إذا أرادت من تلقاء نفسها لما في ذلك من الإثم والعدوان.

وننصحكم جميعا بتقوى الله وصلة الرحم لما فيها من امتثال أمر الله والمصلحة العاجلة والآجلة لكم جميعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.

وللمزيد نرجو أن تطلع على هاتين الفتويين: 29999، 65047.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني