الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم أربع بنات متزوجات يطالبن براتب أبيهن الذي يتقاضاه منذ 15سنة وهو طريح الفراش ولا يبصر ولا ولا ..... حتى أنه يهذي في كلامه وهذا الأخير كان قد كلف ابنه الوحيد المتزوج بسحب الراتب منذ 10سنوات إلا أن البنات الأربع لم يعجبهن الأمر لأن الأخ الوحيد لم يصرح بالمبلغ المجموع ومن يستهلكه علما أن الشيخ لا يتصرف والأخت الكبرى تطالب بالقسمة وتقول إن الأب فاقد للأهلية فهو شبه ميت ولا يجوز للأخ أن يتصرف فيه لوحده وهذا الأخير يقول لقد أذن لي أبي في التصرف فما حكم ذلك أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن السؤال نقطتين هما:

· حكم استفادة الأب من راتبه الذي ذكرت أنه يتقاضاه منذ 15سنة وهو طريح الفراش ولا يبصر ويهذي في كلامه إلخ...

· استيلاء الابن على راتب الأب طيلة الفترة المذكورة بحجة أن الأب قد أذن له في ذلك.

وحول النقطة الأولى، فهذا الراتب إذا كان الأب يتقاضاه بموجب تقاعده في وظيفة كان يشغلها، وهو مقرر له بموجب النظام الذي تعمل به الجهة التي كانت تستخدمه، أو كان راتبا منحته له جهة معينة بموجب ضعفه أو لأي موجب آخر، فلا حرج في استفادته منه ما دامت تلك الجهة تسمح له به.

وإن كان يستفيد منه بسبب تغطية بعض عمال المؤسسة عليه، أو بأي سبب آخر لا ترضى به الجهة التي يُنال منها الراتب، فإنه في هذه الحالة يكون من أكل المال بالباطل، وبالتالي فهو حرام. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29} .

وفيما يخص النقطة الثانية، فإذا كان هذا الأب قد بلغ سن الحجر -كما هو ظاهر السؤال-، فهبته وجميع تصرفاته في المال مردودة.

وحينئذ يجب أن تعين المحكمة الشرعية شخصا يقوم على أمواله، ولا يُصرف منها شيء إلا في مصلحته هو، أو في النفقات الواجبة عليه.

وعليه، فليس من حق الابن أن يتصرف في مال الأب كما يشاء، ولا من حق البنات أن يرثن منه؛ لأن مالكه لم يمت بعدُ، والإرث لا يصح قبل موت المورث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني