الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإحسان إلى الأم واجب مهما عصت

السؤال

أمي امرأة طلقها أبي منذ 10 سنوات وكنا في ذلك الوقت عمري 23 سنة وكان أبي يصرف علي المهم بعد الطلاق سافرت أمي إلى بلدها وتزوجت مرتين زواجا عرفيا من أشخاص أصغر مني مع العلم أن الزواج العرفي حرام لكن النظام القائم في ذلك البلد أباحه ومرت الأيام إلى أن أصبحت بفضل الله أقدر أعتمد على نفسي وحالتي ميسورة ماديا فسافرت لها في بلدها فوجدت سمعتها غير جيدة بشهادة أهلها وأنها يأتيها في المسكن ناس مشبوهون ويسكن مها في البيت نساء مشبوهات حتى طريقة كلامها تغيرت وبدأ يظهر في كلامها ألفاظ سيئة بحجة حوجتها إلى المال مع العلم أن أبي قبل أن يطلقها اشترى لها بيتا بقيمة 170ألف جنيه وعندها رصيد في البنك المهم تعهدت لها أن أبعث إليها كل أول شهر100$ شهريا مقابل أن لا تسكن في البيت أي شخص غير أهلها وسافرت إلى بلد آخر واستمررت أدفع المبلغ الملتزم به قريب 4 سنوات وأنا لا أعلم عن أي تصرف لها وبعد ذلك سافر أخي إليها وجلس معها في البيت وبدأ ينقل لي أخبارها وأنها غير ملتزمة وأنها تستقبل أناسا من غير أهلها في البيت وتعرف نساء مشبوهات فاوقفت المصروف وقلت لها تعالي عيشي معنا في البلد الذي نعيش فيه وأي طلب تطلبينه نحن ننفذه فرفضت وقالت أنا أريد أن أعيش بحرية السؤال هل أستمر في قطع المصروف أم أبعث لها المصروف مع العلم أننا وإخواني قلنا لها تعالي اجلسي معنا ونحن ملتزمون بأي شىء ما دمت معنا ولو سافرت وأصررت على تركنا لن نبعث لك أي شيء ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإحسان إلى الوالدين واجب على كل حال مهما بلغا من العصيان، فليس بعد الشرك ذنب ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بمصاحبة الوالدين المشركين في الدنيا معروفا قال تعالى : وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان: 15 } وأما مسألة المصروف فإن كانت محتاجة له أي ليس عندها ما يكفيها فلا يجوز لك قطعه عنها، ولو لم تنفذ ما طلبت منها، فإن النفقة واجبة للوالدين الفقيرين كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 15710 ، وإن كانت غير محتاجة فلا ينبغي أن تقطع عنها ما عودتها عليه، ولا سيما إذا كان ذلك يغضبها وتراجع الفتوى رقم : 59063 .

يبقى مسألة ما تخشونه عليها من الفساد فليس أمامكم سوى النصح لها وتخويفها عقاب الله تعالى العاجل والآجل، والاستعانة بأهل الصلاح والنصح، وإذا أمكن أن يسكن أحد منكم معها ليراقبها ويمنعها أن يدخل عليها من لا يحل له أن يدخل عليها، وليس ذلك من عقوقها بل من البر بها فليفعل .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني