السؤال
أود أن أسألكم هذا السؤال للمرة الثالثة لأنني لم آخذ الجواب الكافي منكم بسبب إحالتي الى فتاوى سابقة لا تلائم وضعي .أنا شاب ذكي ومتقدم جدا في الدراسة وجميع زميلاتي غير محجبات وأضطر في بعض الأحيان للذهاب إلى منازلهن لأفهمهن المادة أو أن أجلس معهن في الجامعة وخلال الحديث نمزح مع بعضنا البعض . فهل هذا يجوز ؟؟ مع العلم أنهن غير محجبات . وارجوكم ألا تحيلوني إلى فتاوى سابقة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يخلو بأجنبية محجبة كانت أو غير محجبة، ولا يجوز له أن يتمادى في الحديث مع أجنبية، بل لا يجوز له أن يحدثها إلا بقدر الحاجة مع الأدب والحشمة، وترك الخضوع بالقول، ويكره له أن يبدأها بالسلام، بل حتى العزاء وهو الموقف الذي ربما غلب فيه ألـَمُ الحزنِ التفكيرَ في شهوة أو لذة، فإذا مُنِعَ حديث الرجل مع المرأة في هذه الحالة فكيف بغيرها، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (لا أجنبيٌ شابةً) فلا يعزيها إلا محارمها وزوجها وكذا من ألحق بهم في جواز النظر فيما يظهر. اهـ
وقال سليمان الجمل الشافعي في حاشيته على شرح منهج الطلاب: أما الأجنبي فيكره له ابتداؤها بتعزية والرد عليها ويحرمان منها. اهـ
ولذا فعليك أخي أن تتقي الله تعالى، وتترك الجلوس مع النساء فإنه محرمٌ، وهو أيضاً باب فتنة لبلاء أعظم.
وقولك: (وأضطر في بعض الأحيان للذهاب إلى منازلهن)، ليس بصحيح، فليست هذه ضرورة تبيح لك ما ذكرت، واعلم أنه لا يجوز للأجنبي أن يعلم الأجنبية كلام رب العالمين، إذا كان سيترتب على ذلك خلوة أو فتنة، فكيف بغير ذلك.
قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج: فقد صرحوا - يعني علماء الشافعية - بكراهة جهرها في الصلاة بحضرة أجنبي، وعللوه بخوف الافتتان.اهـ
وفي كشاف القناع لمنصور بن يونس البهوتي من علماء الحنابلة: وتسر بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي، وقال في رواية مهنا عن أحمد: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها في قراءتها إذا قرأت بالليل. اهـ
ولكن إذا دعت الحاجة إلى تعليم الأجنبي الأجنبية لعدم وجود من يعلمها من النساء وكان العلم الذي يعلمها مما يُحْتَاج إليه فلا بأس أن يعلمها بشروط:
أولها: أن تُؤمن الفتة من الطرفين.
ثانيها: أن يكون التعليم بغير خلوة، بل يكون في وجود من تنتفي بوجوده الخلوة.
ثالثها: أن تكون المرأة متحجبة متسترة.
وهذا ما ليس متحققاً في وضعك، ولذا فلا يجوز لك أن تقوم بتعليم النساء المذكورات إلا بالشروط السابقة.
قال الإمام الشربيني في مغني المحتاج: والمعتمد أنه يجوز النظر للتعليم للأمرد وغيره، واجبا كان – العلم - أو مندوبا، وإنما منع من تعليم الزوجة المطلَّقة لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر، فصار لكل منهما طمعه في الآخر، فمنع عن ذلك. اهـ
والله أعلم