السؤال
امرأة حاضت وهي في طريقها لمكة ولم تنو الإحرام ودخلت مكة بدون إحرام فهل عليها شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك المرأة قد دخلت مكة لا تقصد الحج ولا العمرة فلا حرج عليها في الدخول وهي غير محرمة، وإن كان دخولها مكة لغرض الحج أو العمرة فتجاوزت الميقات بدون إحرام فقد تركت واجبا، فعليها أن تعود إلى الميقات فتحرم منه، فإن فعلت ذلك فلا شيء عليها، وإن لم ترجع وأحرمت من مكة فعليها دم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، والحيض ليس بمانع لها من الإحرام بالحج أو العمرة؛ لكنها لا تطوف بالبيت إلا بعد طهرها، وراجعي الفتوى رقم: 14022، والفتوى رقم: 34931.
والله تعالى أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني