الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إشاعة ترشيد استهلاك المياه بين المبتدعة والكافرين

السؤال

هل يجوز نشر إرشاد استهلاك المياه في الكنائس أو المساجد التي أكثر روادها عندهم بدعة؟ هل يكون هذا تعاونا على الخير في توفير المياه (استجابة لحديث الرسول(صلى الله عليه وسلم ) أم يكون مساعدة مادية غير مباشرة(في توفير النفقات)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إفساد الماء وضياع المال أمر محرم، ولا يحقق مصلحة لك ولا لغيرك، بل إن حفظ الماء قد يجعله ينتفع به عطشان من الناس أو الحيوان، وفي هذا مصلحة نافعة إن شاء الله.

وبناء عليه، فلا حرج في نشر إرشاد واستهلاك الماء لأن بقاء الماء في مستودعات شركة المياه أولى من إضاعته، كما يتعين السعي في هداية الكفار للإسلام وهداية المبتدعة للسنة.

وعليك أن تستخدم في ذلك ما تيسر من الوسائل المشروعة فانشر منشورات تدعو للإسلام وتبين فضله، وصلاحيته لحل مشاكل البشرية، ومنشورات تبين فضل الاتباع وخطر الابتداع، فإن السعي في نشر هذه الأمور ضروري وهو آكد من نشر المنشورات المفيدة في حفظ المال، لأن حفظ الدين آكد من كل شيء؛ لأنه هو السبب الوحيد لصلاح حال الناس في الدنيا والآخرة.

هذا، وننبه إلى أن أهل العلم ذكروا أنه لا يجوز السماح بإنشاء كنيسة في بلاد الإسلام، بل يجب على الحاكم المسلم منعهم من إنشائها، ويحرم كذلك إعانة أهل الباطل على باطلهم بشتى أنواع الإعانة لما في ذلك من العون على الإثم وهو محرم بقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: من الآية2}

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني