السؤال
أنا شاب تعرفت بفتاة وأحببتها منذ ما يزيد عن عامين، وقد تقدمت لخطبتها والزواج منها إن شاء الله، وقد حدث أن صارحتني الفتاة بأنها كانت أحيانا ينقص عليها المال، فتضطر إلى مسايرة الشباب للحصول على مال منهم، لكن لم تمارس الزنى وهي لا زالت عذراء، آخر حادثة لها كانت حين تعرفت بشاب، والتقت به في منزله وتعرت له وعرته وأراحته بممارسة بعض الأفعال معه مثل الحضن والقبل وملامسة قضيبه لكنها لم تمارس الجنس مباشرة لا من قبل ولا من دبر، وهي لا زالت عذراء، المهم أن لقاءها بهذا الشاب قد تكرر 4 أو 5 مرات، وقد حصلت منه على ما يقارب من 300 دولار، الآن أريد أن أعرف كيف يمكن أن يكون زواجي بها مباركا وحلالا، وما المطلوب مني أن أفعله ومنها لكي يتقبل الله زواجنا ويباركه، وماذا بشأن الأموال التي تلقتها من الشباب، فمثلا هناك شباب لا تعرفهم، لكن هذا الشاب الأخير يمكن الاتصال به وإيجاده، وقد أخبرتها أنني سوف أعطيها الأموال لترجعها لهذا الشاب لأنها أموال حرام، لكني فكرت أنها لو التقت به فربما يراودها الشاب عن نفسها من جديد وخاصة أنه طلب يدها للزواج وأخبرها بحبه لكنها لم ترض الزواج به، فكيف يمكننا إذاً أن نتخلص من ما أكلته خطيبتي من حرام، وهل يجب أن أرد ما استلمته من الشاب، مع العلم بأن المشلكة في أني حائر بين إرجاع الأموال وبين أن إرجاعها سوف يجعلها تقابل الشاب من جديد عندما ترجع له أمواله، فأرجو إفادتي، وإن كانت لديكم مواضيع في التوبة أو عبر في أحوال الحرام والرذيلة أرجو إرسالها لي كي أقرؤها لها عسى أن يهديها الله ويغفر لها ويرضى عنها؟ وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن ما ذكرته من مصارحة الفتاة لك بما صارحتك به واطلاعك على أنها ما زالت عذراء، وغير ذلك مما يجري بينك وبينها، كلها أمور تدل على أنك وإياها قد وقعتما في الحرام والإثم الكبير، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، وليس معنى ذلك مجرد النهي عن الزنا، وإنما هو نهي عن جميع الطرق المؤدية إلى الزنا، كالنظر إلى الأجنبية أو ملامستها والخلوة بها، وخضوعها هي بالقول أو خروجها متبرجة.... إلى غير ذلك من السبل المعروفة، فالواجب أن تتوبا من هذه الآثام فوراً، ولك أن تراجع في شروط التوبة الفتوى رقم: 5450.
ثم اعلم أن أهم ما يدعو إلى الزواج من المرأة هو تمسكها بالدين، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه الفتاة التي ذكرت من أمرها ما ذكرت، ليست -في الحقيقة- ذات دين، وعليك أن تبحث عن غيرها للزواج ما لم تتب هي مما هي عليه من الممارسات، وتتحقق من أنها لن تعود إلى مثلها، وعلى أية حال، فإذا تحققت من توبتها وعزمت على الزواج منها فإنه لا ينبغي أن ترد الفلوس التي أخذتها إلى أولئك العصاة الذين بذلوها لغرض محرم، بل توضع في مصالح المسلمين العامة، يقول ابن تيمية في ثمن الخمر: فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض. انتهى.
والله أعلم.