الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحائض التي تطهر ثم يعاودها الدم بعد خمسة أو ستة أيام

السؤال

شيوخنا الأفاضل: لي سؤال خاص بزوجتي حيث إنها منذ شهرين بسبب حبوب منع الحمل تأتيها الدورة تقريباً كل سبعة أو ثمانية أيام أي تطهر سبعة أيام ثم تأتيها لمدة خمسة أو ستة أيام وكذلك الحال منذ أخذت الحبوب المانعة للحمل، وسؤالي يشمل عدة نقاط هى كالتالي: أياً من هذه الأيام تعتبر دورة وأيها تعتبر استحاضة، كيفية التطهر من الاستحاضة، كيفية الوضوء والصلاة خلال الاستحاضة، هل عليها إعادة الصلاة التي لم تصليها خلال الفترة السابق، علماً بأنها لا تعرف أيهما دورة وأيهما استحاضة كانت، أرجو الإجابة على كل سؤال مستقل بأسلوب سهل الفهم وواضح حتى نستطيع استيعابه؟ جزاكم الله خيراً عنا وعن الأمة الإسلامية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدم الذي يعود إلى زوجتك بعد توقف الدم الأول بسبعة أيام أو ثمانية أيام ينظر فيه: فإن كان مجموع أيام الدم الأول وأيام توقفه خمسة عشر يوماً فالدم الأول حيض والعائد دم فساد، ولا يصح أن يكون حيضاً مع الأول لأن المجموع زاد على أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً ولا يصح أن يعد حيضاً جديداً لأنه لم يفصل بينه وبين الأول أقل أيام الطهر وهي خمسة عشر يوماً، وفي هذه الحالة يلزم زوجتك أن تصلي وتصوم وتقضي الصلوات التي تركتها أيام نزول الدم الثاني لأنه تبين أنه دم فساد، وإن كان عائداً قبل مرور خمسة عشرة يوماً من حين بداية نزول الدم الأول كأن كان الأول خمسة أيام والتوقف سبعة فينظر فيه أيضاً فإن توقف قبل أن يتجاوز خمسة عشر يوماً كأن عاد يومين أو ثلاثة بعد الاثنى عشر السابقة ثم توقف فالجميع دم حيض حتى أيام التوقف لأنه تبين أنه ليس طهراً معتبراً.

وأما إذا استمر حتى جاوز خمسة عشر يوماً ففي هذه الحالة على زوجتك أن تنظر في الدم، فإن ميزت دم الحيض من غيره فما ميزته فهو دم الحيض وما سواه فدم فساد لا يمنعها من الصلاة والصوم، فإن لم تميز فإن عليها أن تمكث أيام عادتها السابقة، فإذا انتهت لزمها التطهر والقيام بما أوجب الله عليها ولو كان الدم مستمراً، قال الإمام الشيرازي في المهذب: وإن كانت معتادة غير مميزة، وهي التي كانت تحيض من كل شهر أياماً ثم عبر الدم عادتها وعبر الخمسة عشر ولا تمييز لها، فإنها لا تغتسل بمجاوزة الدم عادتها لجواز أن ينقطع الدم لخمسة عشر فإذا عبر الخمسة عشر ردت إلى عادتها فتغتسل بعد الخمسة عشر وتقضي صلاة ما زاد على عادتها، لما روي أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع للصلاة قدر ذلك.

وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في غير أيام عادتها، وأما كيفية التطهر من الاستحاضة فهو أن تغسل مواضع الدم، وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي كغيرها من النساء إلا أنها تعجل بالصلاة بعد الوضوء ولا تؤخر إلا لمصلحة الصلاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني